التعليمات رقم /2537/ص.هـ تاريخ 1/3/2011 الخاصة بـ
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /54/ تاريخ 10/9/2009
المادة 1 :
بموجب أحكام المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /54/ تاريخ 10/9/2009 ، تم منح إعفاء لمدة عشر سنوات من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية للمشاريع التي يتم تشميلها بعد نفاذ هذا المرسوم بأحد أحكام التشريعات التالية :
· المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007
· القانون رقم /15/ لعام 2008 المتعلق بالتطوير والاستثمار العقاري .
· قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985 .
والمقامة في محافظات ( الرقة – دير الزور – الحسكة ) بما في ذلك مشاريع النقل الداخلي ( نقل الركاب الجماعي فقط ) وعلى أن يكون النقل داخل المحافظة الواحدة وأن يتم تسجيل السيارات لدى مديرية النقل في المحافظة ويستثنى من ذلك باقي مشاريع النقل ( مشاريع نقل البضائع – سيارات الشحن ) على سبيل المثال لا الحصر على اعتبار أنه لا يمكن ضبط عملها ضمن المحافظة الواحدة ، كما يجب أن يكون مقر المشاريع والشركات ومرآب الصيانة الرئيسي في نفس المحافظة وأن يتم تسجيل جميع العمال لدى مديرية التأمينات الاجتماعية في المحافظة .
وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء الاستثمار لهذه المشاريع كما تمنح فترة تأسيس لا تتجاوز ستة وثلاثون شهراً على أن تحسم مدة التجاوز من فترة الإعفاء ، أي يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي حسب هذه المادة أن يتم تشميل المشاريع بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
المادة 2 :
بموجب أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /54/ تاريخ 10/9/2009 ، يجوز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار بناءً على اقتراح من وزير المالية منح المزايا المحددة بالمادة /1/ السابقة أو جزء منها لمشاريع مشملة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي على أن يبدأ سريان المدة اعتبارً من ................
للإطلاع على النص الكامل للتعليمات التنفيذية يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم التعليمات التنفيذية واختيار وزارة المالية