هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رئيس الهيئة
قرار رقم /11/
بموجب القرار رقم /11/
تاريخ 27/1/2011
نظام مراقبة الأموال عبر الحدود بغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 1 :
يتوجب على جميع القادمين إلى الجمهورية العربية السورية من سوريين وعرب وأجانب ، باستثناء الأشخاص العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية ، التصريح عن الأوراق النقدية ( البنكنوت ) وعن وسائل الدفع و الأدوات المالية لحاملها التي بحوزتهم :
- بالعملات الأجنبية في حال كانت قيمتها تساوي أو تتجاوز مبلغ 10000 دولار أمريكي ( عشرة آلاف دولار أمريكي ) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية .
- بالليرات السورية التي في حوزتهم في حال كانت قيمتها تساوي أو تتجاوز مبلغ 500000 ليرة سورية ( خمسمائة ألف ليرة سورية ) .
المادة 2 :
يتوجب على مديرية الجمارك العامة ، وعلى مسؤوليتها ، توزيع و ختم النماذج المحددة في المادة الأولى من هذا القرار كما تلتزم بتزويد شركات النقل الجوي والبري و البحري بهذا النموذج لتوزيعه على المسافرين . وعليها أيضاً اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان حسن تنفيذ هذا القرار .
المادة 3 :
يتوجب على الأمانات الجمركية الحدودية موافاة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سورية المركزي بالنماذج ...........
.........................................
للاطلاع على النص الكامل لهذا القرار يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب