المرسوم رقم 161
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22-12-1962
يرسم ما يلي :
المادة 1:
ينهى العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8-3-1963.
المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد