رئاسة مجلس الوزراء
القرارات
قرار رقم /4867/
بموجب القرار رقم /4867/
تاريخ 5/4/2011
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005
المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011
الفصل الأول : تعاريف
المادة 1 :
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 ، المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 المعاني المبينة إزاء كل منها .
أ – المرسوم التشريعي : المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 ، المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011
ب – المؤسسات المصرفية والمالية : هي المؤسسات التي تمارس أياً من الأنشطة أو العمليات الواردة أدناه في أراضي الجمهورية العربية السورية وفي المناطق الحرة السورية لصالح العملاء أو لحسابهم ، أياً كان شكلها القانوني وسواء اتخذت شكل شركة أم منشأة فردية :
1. قبول الودائع بجميع أنواعها وغيرها من الأموال القابلة للرد .
2. منح الائتمان بجميع أنواعه .
3. التأجير التمويلي أو الإجازة المنتهية بالتمليك .
4. تحويل الأموال أو القيم .
5. الصرافة .
6. إصدار وإدارة وسائل الدفع بأنواعها كافة .
7. الكفالات والاعتمادات المستندية وأية التزامات مالية أخرى .
8. ......
جـ - المؤسسات والمهن غير المالية : هي المؤسسات والمهن المشار إليها في المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 .
د – الجهات الإشرافية المختصة : ........
الفصل الثاني : واجبات المؤسسات المصرفية والمالية والمؤسسات والمهن غير المالية المشار إليها
في المادة الرابعة والمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005
المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011
المادة 2 :
تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية والمؤسسات والمهن غير المالية المشار إليها بما يلي :
أ- اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه عملاؤها ، بمن فيهم عملاءها الحاليين وذلك عند :
........
للإطلاع على النص الكامل للتعليمات التنفيذية المتعلقة بالمرسوم الخاص بغسيل الأموال يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم التعليمات واختيار رئاسة مجلس الوزراء