Sun
  24 Nov 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

التعليمات التنفيذية لمرسوم غسيل الأموال
 

رئاسة مجلس الوزراء

القرارات

قرار رقم /4867/

بموجب القرار رقم /4867/

تاريخ 5/4/2011

التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005

المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011

الفصل الأول : تعاريف

المادة 1 :

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 ، المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 المعاني المبينة إزاء كل منها .

            أ – المرسوم التشريعي : المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 ، المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011

            ب – المؤسسات المصرفية والمالية : هي المؤسسات التي تمارس أياً من الأنشطة أو العمليات الواردة أدناه في أراضي الجمهورية العربية السورية وفي المناطق الحرة السورية لصالح العملاء أو لحسابهم ، أياً كان شكلها القانوني وسواء اتخذت شكل شركة أم منشأة فردية :

1.       قبول الودائع بجميع أنواعها وغيرها من الأموال القابلة للرد .

2.       منح الائتمان بجميع أنواعه .

3.       التأجير التمويلي أو الإجازة المنتهية بالتمليك .

4.       تحويل الأموال أو القيم .

5.       الصرافة .

6.       إصدار وإدارة وسائل الدفع بأنواعها كافة .

7.       الكفالات والاعتمادات المستندية وأية التزامات مالية أخرى .

8.       ......

جـ - المؤسسات والمهن غير المالية : هي المؤسسات والمهن المشار إليها في المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 .

د – الجهات الإشرافية المختصة : ........

الفصل الثاني : واجبات المؤسسات المصرفية والمالية والمؤسسات والمهن غير المالية المشار إليها

في المادة الرابعة والمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005

المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011

المادة 2 :

تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية والمؤسسات والمهن غير المالية المشار إليها بما يلي :

           أ‌-          اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه عملاؤها ، بمن فيهم عملاءها الحاليين وذلك عند :

........

 

للإطلاع على النص الكامل للتعليمات التنفيذية المتعلقة بالمرسوم الخاص بغسيل الأموال يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم التعليمات واختيار رئاسة مجلس الوزراء

2011-04-26
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023