وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
القرارات
قرار رقم / 56 / ت
بموجب القرار رقم / 56 / ت
تاريخ 28/3/2011
التعليمات التنفيذية للقانون رقم 18 لعام 2004
الخاص بتجارة وتداول وتصنيع الأسمدة المعدنية والعضوية والحيوية ومنظمات النمو النباتية
مادة 1 :
الشروط الفنية الناظمة لتجارة وتداول وتصنيع الأسمدة المعدنية والعضوية والحيوية :
السماد هو كل مادة يؤدي استخدامها إلى تغذية النبات أو تزيد في خصوبة التربة أو تعمل على تحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة .
وتصنف الأسمدة إلى :
1. أسمدة معدنية .
2. أسمدة عضوية .
3. أسمدة حيوية .
1 – الأسمدة المعدنية :
هي مجموعة الأسمدة التي لا تحتوي على الكربون العضوي أو تحتويه بنسب أقل من الحد المسموح به في الأسمدة العضوية ويتكون السماد المعدني أساساً من ملح أو أملاح العناصر المعدنية الضرورية لتغذية النبات ويمكن أن يحتوي على عناصر شيلاتية مضافة وتصنف الأسمدة المعدنية إلى :
أولاً – الأسمدة البسيطة : هي مجموعة الأسمدة التي تحتوي على عنصر سمادي واحد مثل : اليوريا – السوبر فوسفات الثلاثي – ملفات البوتاس .
· الشروط الفنية العامة :
- لا يزيد محتواها من عنصر الصوديوم الذائب عن 3 % وزناً .
- لا يزيد محتواها من عنصر الكلور الذائب عن 3 % وزناً .
- أن تكون خالية من الهرمونات والمواد المشعة .
- لا يزيد محتواها من العناصر الثقيلة مقدراً بـــ PPM عن الآتي :
للإطلاع على النص الكامل للتعليمات التنفيذية يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم التعليمات واختيار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .