وزارة الداخلية
قوى الأمن الداخلي
القرارات
قرار رقم / 410 / ق.ن
بموجب القرار رقم / 410 / ق.ن
تاريخ 9-5- 2011
المادة 1 :
تعتمد بشأن تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم / 54 / تاريخ 21 /4 / 2011 م ، التعليمات التنفيذية المرافقة لهذا القرار .
المادة 2 :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2011
الخاص بتنظيم التظاهر السلمي
المادة 1 –
يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها :
أ- الوزارة : وزارة الداخلية
ب- المظاهرة : تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام ، أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب ، أو الاحتجاج على أمر ، أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة .
ت- الجهة الداعية : الجهة التي تدعو لتنظيم مظاهرة سلمية .
ث- اللجنة : اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية ، وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها .
المادة 2 –
لا يجوز التظاهر قبل الحصول على الترخيص اللازم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 54 / لعام 2011 م ، وتعليماته التنفيذية .
المادة 3 –
يحق للجهات التالية الدعوى إلى تنظيم مظاهرة :
· المواطنون
· الأحزاب السياسية ، والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع الأهلي ، المرخصة أصولاً
المادة 4 –
يراعى عند الدعوى لتنظيم مظاهرة ما يلي :
1" - .........
للإطلاع على النص الكامل للتعليمات التنفيذية يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم التعليمات واختيار قوى الأمن الداخلي – الوزارة