وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
القرارات
قرار رقم / 844 /
بموجب القرار رقم / 844 /
تاريخ 16/5/ 2011
التعليمات التنفيذية الخاصة بالمادة 225 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010
مادة 1 –
يجب على صاحب العمل الذي يرغب بإغلاق منشأته – كلياً أو جزئياً – أو تقليص حجم عملها بما يمس حجم العمالة فيها .
أ- أن يتقدم بطلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مبيناً فيه التالي .
a. الأسباب التي يستند إليها في الإغلاق أو تقليص حجم المنشأة بما يمس العمالة .
b. نوع الإغلاق : كلي / جزئي
c. عدد العمال في المنشأة .
d. عدد العمال المراد تسريحهم من العمل .
ب- أن يرفق بطلبه الوثائق التالية :
a. صورة عن قرار ترخيص المنشأة وفي حال عدم وجود ترخيص للمنشأة يبرز صاحب العمل بيان من المديرية المختصة ( صناعة – تجارة – سياحة – حرفيين ) أو غيره حسب الحال .
b. براءة ذمة من فرع المؤسسة العامة للـتأمينات الاجتماعية المختصة أو وثيقة غير مشترك إذا لم يكن لديه عمال .
c. موافقة الجهة المانحة للترخيص على وقف الترخيص الصناعي أو التجاري أو السياحي أو الحرفي أو الطبي أو غيره حسب الحال .
d. نسخة من ميزانية المنشأة للسنتين الأخيرتين في حال كان الطلب بسبب الإفلاس أما إذا كان مكلف بضريبة الدخل المقطوع فيبرز صورة عن إيصال الضريبة الأخير مع قرار التكليف .
e. تقديم تعهد من صاحب العمل موثق لدى الكاتب بالعدل لضمان أية حقوق عمالية قد تظهر مستقبلاً .
مادة 2 –
1. تحال الطلبات المسجلة في ديوان الوزارة إلى مديرية العمل ، التي تتولى دراسة الطلبات كل على حده .
2. إذا وجدت مديرية العمل أن طلب وقف العمل غير مستكمل للوثائق والبيانات المطلوب إرفاقها به ، وق ما هو مشار إليه في المادة ( 1 ) ، ترفع مقترحها إلى .......
3. .......
للإطلاع على النص الكامل للتعليمات التنفيذية الخاصة بالمادة 225 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم التعليمات واختيار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل