المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 :
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011 وفقا لما يلي :
أ- عن كامل العقوبة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ب- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.
ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة "43" من القانون رقم (2) لعام 1993.
د- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم (2) لعام 1993.
هـ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته 628 إلى 636/ 642/ 643/ 644/ 652/ 653/ 658 والجنحة المنصوص عليها في المادة "17" من المرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 .
المادة 2 :
يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة "هـ" من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الادعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويأخذ مفعول إسقاط الحق الشخصي تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي كافة المبالغ والنفقات المحكوم بها في صندوق المحكمة.
المادة 3 :
أ - يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة " أ " من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة ايام من تاريخ صدوره.
ب - تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة 4 :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 19-7-1432 هجري ، الموافق لـ 20-6-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد