وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
القرارات
قرار رقم /1144/
بموجب القرار رقم /1144/
تاريخ 26/6/2011
النظام الداخلي لدور رعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص
المادة 1 :
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذه اللائحة التنفيذية المعاني المبينة إزاء كل منها :
الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
المديرية : مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة
المدير : مدير الدار
الدار : دار رعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص
الضحية : شخص وقع عليه فعل الإتجار أو كان محلاً له .
المادة 2 :
تهدف الدور إلى إيواء ورعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص لفترة مؤقتة من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والقانونية لتأمين بيئة معيشية ملائمة ومأمونة للنزلاء في الدار .
المادة 3 :
يقبل في الدار ضحايا الإتجار بالأشخاص المحالين وفق أحكام المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010 .
المادة 4 :
تنهى إقامة الضحية في الدار بناءً على قرار المحكمة المختصة أو موافقة النيابة العامة .
المادة 5 :
تتكون إدارة الدار من :
.................................................................
..................................................................
للاطلاع على النص الكامل لهذا النظام الداخلي يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل