رئاسة الجمهورية
المراسيم التشريعية
المرسوم التشريعي رقم / 104 /
( الخاص بالتعبئة )
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور .
يرسم ما يلي :
الفصل الأول – التعاريف والمبادئ الأساسية
المادة 1 :
أ – تعريف التعبئة : هي تحويل البلاد بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص من زمن السلم إلى زمن الحرب استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية بما فيها الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية .
ب – التعبئة العامة : هي وضع كافة موارد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد .
جـ - التعبئة الجزئية : هي وضع جزء من موارد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي في منطقة محددة أو أكثر وحسب الحالة التي تستدعي ذلك .
د – إعداد التعبئة : هي مجموعة من التدابير والإجراءات المنفذة زمن السلم ، والتي تكفل حشد كل الطاقات المدنية والعسكرية بالوقت المناسب عند إعلان التعبئة .
هـ - تنفيذ التعبئة : هي مجموعة من التدابير والإجراءات المتعلقة بتحويل البلاد ، والقوات المسلحة أو جزء منها استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية الخارجية .
و – زمن الحرب : ....................
المادة 2 : إعلان التعبئة :
أ – تعلن التعبئة بمرسوم ، يصدر عن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب .
ب – تعلن التعبئة الجزئية بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية حسب الموقف الذي يعود تقديره لرئيس الجمهورية .
المادة 3 : حالات إعلان التعبئة :
تعلن التعبئة العامة أو الجزئية في الحالات التالية :
· عند وقوع الحرب بين الجمهورية العربية السورية وبين دولة أو أكثر أو التهديد بوقوعها .
· عند توتر العلاقات الإقليمية والدولية .
· عند حدوث إضرابات داخلية تهدد أمن الوطن .
· عند ..................
الفصل الثاني – مهام السلطات التشريعية والتنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها
المادة 4 :
يتولى رئيس الجمهورية ما يلي :
1. رسم السياسة العامة للتعبئة في الجمهورية العربية السورية
2. إعداد وإصدار القوانين والمراسيم المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها .
3. تحديد نظام التعاون بين أجهزة السلطة التنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها .
4. ....
5. ....
للإطلاع على النص الكامل للمرسوم التشريعي رقم / 104 / لعام 2011 ، الخاص بالتعبئة يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية