رئاسة الجمهورية
المراسيم التشريعية
المرسوم التشريعي رقم / 108 /
" قانون الإعلام "
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور .
يرسم ما يلي :
الفصل الأول – التعاريف والمبادئ الأساسية
المادة 1 : تطبق أحكام قانون الإعلام المرفق .
المادة 2 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون الواردة في القانون رقم 68 لعام 1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة ، ويلغى أيضاً :
1. قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 .
2. قانون التواصل مع العموم على الشبكة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2011 .
3. المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2002 ، المتعلق بالإذاعات التجارية الخاصة .
المادة 3 : تصدر بقرار من مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي ، بناءً على اقتراح وزير الإعلام ، بعد التنسيق مع المجلس الوطني للإعلام .
المادة 4 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعد نافذاً في بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره .
دمشق في 28 /9/1432هـ ، الموافق لـ 28/8/2011 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
قانون الإعلام
الفصل الأول : التعاريف
المادة 1 :
يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية ، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ، المعنى الوارد بجانب كل منها :
· الوزارة : وزارة الإعلام .
· الوزير : وزير الإعلام .
· المجلس : المجلس الوطني للإعلام .
· الجهاز التنفيذي : الجهاز التنفيذي للمجلس .
· الأمين العام : الأمين العام للجهاز التنفيذي .
· المعلومات : العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلاً للإدراك ، مرتبطاً بسياق محدد .
· المحتوى الإعلامي : ..............
الفصل الثاني : المبادئ الأساسية
المادة 2 :
الإعلام ، بوسائله كافة ، مستقل يؤدي رسالته بحرية ، ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون .
المادة 3 :
تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى القواعد الأساسية الآتية :
1. ............
2. ...........
للإطلاع على النص الكامل والرسمي لقانون الإعلام يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية