رئاسة مجلس الوزراء
قرار رقم /14339/
بموجب القرار رقم /14339/
تاريخ 10/10/2011
- يعدل القرار رقم /3942/ الصادر بتاريخ 28/8/2006 والمتضمن نظام الترخيص لشركات والوساطة المالية السورية وقواعد ممارستها لأعمالها وفقاً لما يلي :
المادة 1 :
تعدل الفقرة /د/ من المادة /4/ منه بحيث تصبح كما يلي :
د- تقديم كفالة مصرفية غير مشروطة لأمر الهيئة ، تحدد الهيئة قيمتها .
المادة 2 :
تعدل المادة /8/ منه بحيث تصبح كما يلي :
يتعين على الشركة الموافق على ترخيصها استيفاء الشروط التالية قبل قيامها بمباشرة أعمالها :
- إيداع الكفالة المصرفية غير المشروطة لأمر الهيئة وفقاً للنموذج والمبلغ المحدد من قبل الهيئة .
- تسديد بدل تسجيل لدى الهيئة بواقع خمسمائة ألف ليرة سورية ، وذلك لمرة واحدة فقط .
- تسديد بدل اعتماد سنوي بواقع نسبة مقدارها واحد بالألف من رأسمال الشركة .
- تقديم تعهدات خطية موقعة من أعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء والإدارة التنفيذية العليا ، تؤكد ............
...................................
للاطلاع على النص الكامل لهذا القرار يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار رئاسة مجلس الوزراء