رئاسة الجمهورية
القوانين
القانون رقم 1
تاريخ 4/1/2012
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-2- 1433 هـ الموافق 29-12-2011م
يصدر ما يلي:
التعاريف والأحكام العامة
المادة 1 :
الرسم القضائي : هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة ، حفظا للمواعيد القانونية وتوثيقا للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية.
المادة 2 :
التأمين القضائي : هو المبلغ الذي يودع في صندوق الخزينة من قبل كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون ويتحول إلى غرامة عند ظهور الطاعن غير محق في طعنه.
المادة 3 :
النفقة القضائية : هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في انجاز الدعوى ، وتنفيذ الحكم.
المادة 4 :
الرسم القضائي ، وهو نوعان : نسبي ومقطوع :
1- النسبي : هو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين ، أو في الدعاوى التي تقبل التقدير.
2- المقطوع : هو الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ، ولا تقبل التقدير وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
......................
للاطلاع على النص الرسمي الكامل لقانون الرسوم القضائية يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القوانين واختيار رئاسة الجمهورية