مجلس الدولة
أراء وفتاوى
رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة
رقم /326/ تاريخ 30-11-2011
الرأي
- من حيث أن المادة /11/ من قانون العقود رقم /51/ لعام 2004 قد نصت على مايلي :
(أ- يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي :
1- ألا يكون محروماً من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهات العامة أو محجوزاً على أمواله حجزاً احتياطياً لصالح الجهات العامة أو حجزاً تنفيذياً ) .
ومن حيث أنه عملاً بالنص المتقدم ، يعتبر قرار الحجز الاحتياطي مانعاً من الاشتراك في المناقصات التي تجريها الجهات العامة سواء تم قصره أم لا لأن المشرع قد أورد عبارة الحجز الاحتياطي في النص بشكل عام ومطلق والمطلق يجري على إطلاقه مالم يقيد بنص ولا مجال للخروج عن ذلك بحجة تفسيره حيث لا اجتهاد في مورد النص
...................................
للاطلاع على النص الرسمي لهذه الفتوى وفتاوى أكثر للجمعية العمومية في مجلس الدولة يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة