رئاسة الجمهورية
المراسيم التشريعية
المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2012
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 :
يعدل المقطع الأخير من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ الصادر بتاريخ 14/2/2004 ليصبح على النحو الآتي :
" أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته ، المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية ، فإنه يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه ، أو المتهم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ، بكفالة نقدية أو مصرفية ، لا تقل عما يضمن أداء الحقوق الشخصية والرسوم والمصاريف ، وبما يكفل حق الدولة ، وفي حال فرار المتهم المخلى سبيله ...............................
..........................................
للاطلاع على النص الكامل لهذا المرسوم التشريعي يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية