رئاسة الجمهورية
المراسيم التشريعية
المرسوم التشريعي رقم /40/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1 :
يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها :
الوزير : وزير الإدارة المحلية.
الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية ( المدينة - البلدة – البلدية)
المجلس: مجلس الوحدة الإدارية.
المكتب: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.
البناء المخالف : البناء الذي يشاد بدون ترخيص ، أو أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.
المادة 2 :
مع مراعاة أحكام المواد ( 5-6-7 ) من أحكام هذا المرسوم التشريعي :
أولا: تزال الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته.
ثانياً: تفرض غرامة مالية من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكا أو حائزا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء او قائما بالتنفيذ ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة.
ثالثاً: إضافة لإزالة المخالفة والغرامة المالية المنصوص عليها في البندين السابقين :
أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة وذلك عندما يكون البناء المخالف ................
...............................................
للاطلاع على النص الكامل لهذا المرسوم التشريعي يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية