القانون رقم 24
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-11-1433هجري الموافق 14-10-2012 ميلادي
يصدر مايلي:
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1 :
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد جانب كل منها..
القانون: قانون الأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها.
الوزير: وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
الوزارة: وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
الجهة المختصة: أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو جهة عامة معنية بتطبيق أحكام هذا القانون حسب الحال.
اللجنة: اللجنة الوطنية للأمان الحيوي وترتبط بالوزير.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري بمن في ذلك الوكلاء والممثلون.
المفتش الرئيسي: خبير في مجال الهندسة الوراثية والأمان الحيوي تسميه اللجنة.
................
الفصل الثاني
الأهداف
المادة 2 :
يهدف هذا القانون إلى:
أ- ضمان مستوى آمن لصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة بوضع ضوابط لإدخال وإخراج ونقل وإنتاج وتداول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها.
ب- المساهمة في وضع إطار تنظيمي للبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية.
الفصل الثالث
مجالات التطبيق
المادة 3 :
1- يطبق هذا القانون على :
أ- الكائنات الحية المعدلة وراثيا ، وتشمل النبات والحيوان والكائنات الحية الدقيقة المعدة للأبحاث والتجارب أو للإنتاج الزراعي أو الصناعي في مكان الاحتواء.
ب- الكائنات الحية المعدلة وراثيا المعدة للإطلاق في النظم البيئية والزراعية.
ج- المنتجات غير الحية للكائنات الحية المعدلة وراثيا المنتجة محليا أو المستوردة والمعدة للإنتاج الصناعي أو للاستهلاك البشري أو الحيواني خام أو مصنعة.
2- يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون :
أ- الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها المخصصة للأغراض الدوائية والعلاجية أو .................
ب- ......
للاطلاع على النص الرسمي الكامل يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القوانين واختيار رئاسة الجمهورية