رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 :
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
الوزارة : وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
المكتب : مكتب الخبرات القضائية.
اللجان الفرعية : هي لجان مختصة بانتقاء الخبراء في المحافظات تمارس أعمالها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
الخبير : كل شخص لديه معرفة بعلم أو فن أو مهنة، يستطيع من خلالها إبداء الرأي سواء كانت هذه المعرفة ناجمة عن التحصيل العلمي، أو نتيجة الممارسة العملية.
الخبرة : هي رأي فنّي يطلبه القاضي في مجال إثبات تقدير المسائل الفنيّة التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية علمية.
المادة 2 :
يحدث في الوزارة مكتب باسم "مكتب الخبرات القضائية" مهمته وضع شروط انتقاء الخبراء والإشراف على أعمالهم ومتابعتها في جميع المحاكم والدوائر القضائية والإشراف على أعمال اللجان الفرعية في جميع المحافظات.
المادة 3 :
يتألف المكتب من رئيس بدرجة مستشار في محكمة النقض، ومستشارين اثنين غير متفرغين، تجري تسميتهم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بقرار من ......................
...........................................
للاطلاع على النص الكامل للمرسوم التشريعي الخاص بإحداث مكتب للخبرات القضائية يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية