رئاسة الجمهورية
المراسيم التشريعية
المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2014
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 :
يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:
الوزارة: وزارة الصناعة
الوزير: وزير الصناعة
الاتحاد العام: الاتحاد العام للحرفيين
اتحاد حرفيي المحافظة: اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة
الجمعية: الجمعية الحرفية لمعقبي المعاملات وكتّاب العرائض
معقب المعاملات: الشخص الطبيعي الذي أجيز له بموجب هذا المرسوم التشريعي أن يحترف مهنة تعقيب وإنجاز المعاملات لدى الجهات العامة وغير العامة نيابة عن أصحابها مقابل أجر.
كتاب العرائض: الشخص الطبيعي الذي أجيز له بموجب هذا المرسوم التشريعي أن يحترف كتابة العرائض نيابة عن أصحابها مقابل أجر وذلك فيما يتعلق بشؤونهم لدى الجهات العامة وغير العامة.
المادة2 :
- يشترط في معقب المعاملات أو كاتب العرائض أن يكون
أ- أتم الثامنة عشرة من عمره.
ب- عربياً سورياً منذ أكثر من خمس سنوات أو من في حكمه.
ج- حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل.
د- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.
ه- غير عامل بإحدى الجهات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة.
و- متفرغاً لممارسة هذه الحرفة في منطقة عمل الجمعية.
ز- ...............................................
..................
للإطلاع على النص الكامل للمرسوم التشريعي الخاص بحرفة معقبي المعاملات وكتّاب العرائض يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية