القانون رقم 21 لعام 2014
تاريخ 05 تشرين الثاني, 2014
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-1-1436 هجري الموافق 3-11-2014 ميلادي.
يصدر ما يلي :
المادة 1 :
تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم مصرفية بدائية واستئنافية تختص بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون احد اطرافها مصرفا أو مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف.
المادة 2 :
تقبل أحكام محكمة البداية الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.
المادة 3 :
أ- للمحكمة الناظرة في الدعوى اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير والقرارات المستعجلة بما فيها منع السفر وذلك بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة قبل دعوة الاطراف وبعد دعوتهم.
ب- للمحكمة الحق في الرجوع عن اجراءاتها وتدابيرها وقراراتها المستعجلة بناء على طلب المتضرر في اي مرحلة من مراحل الدعوى.
ج- تخضع ما تتخذه محكمة البداية المصرفية من اجراءات وتدابير وقرارات بناء على الفقرتين السابقتين الى الطعن امام محكمة الاستئناف المصرفية.
المادة 4 :
أ- تحال الدعوى المصرفية القائمة بوضعها الراهن الى المحكمة المختصة المحدثة بموجب هذا القانون وفقا لقواعد الاختصاص المكاني.
ب- تحال الدعاوى المنظورة امام محكمة النقض قبل نفاذ هذا القانون الى محكمة الاستئناف المصرفية المختصة في حال نقض الحكم وتسري عليها في هذه الحالة احكام هذا القانون.
ج- تبقى الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف قبل نفاذ هذا القانون قابلة للطعن بطريق النقض وتسري عليها احكام الفقرة /ب/ من هذه المادة.
المادة 5 :
تملأ وظائف المحاكم المحدثة من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الاعلى.
المادة 6 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12-1-1436 هجري الموافق 5-11-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد