القانون رقم /21/ لعام 2015
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-2-1437 هجري الموافق 16-11-2015 ميلادي
يصدر ما يلي :
المادة 1 :
يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي..
أ-أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.
ب- إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.
المادة 2 :
لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 3 :
أ- يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة (1) من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم بالطلب يسقط حقه بذلك.
ب- يتم تقدير الإعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة تؤلف على النحو الآتي :
- رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيسا
- رئيس الدائرة الفنية أو من ينوب عنه عضوا
- رئيس أو مدير الشؤون المالية عضوا
- رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضوا
ج- لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أعضائها كافة.
د- تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة 4 :
يعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره.
المادة 5 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في11-2-1437هجري الموافق لـ23-11-2015ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد