القانون رقم 24 لعام 2015
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/1437هـ الموافق لـ 2/12/2015م
يصدر ما يلي :
المادة 1 :
تعديل الفقرتان /ب/ و/ج/ من المادة /20 / من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 12/4/2007 لتصبحا على النحو الآتي :
ب- تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها من قبل أمين السجل المدني المختص بناء على ضبط شرطة .
ج- لا تسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة ، وتختص كل لجنة بالبت بالوقوعات ضمن نطاق عملها .
المادة 2 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 26/2/1437 هجري الموافق لـ 8/12/2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد