الفصل الأول
التعاريف
المادة (1)
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ..
الوزارة.. وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الوزير.. وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الهيئة.. هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات.
المجلس.. مجلس ادارة الهيئة.
المدير العام.. المدير العام للهيئة.
الانتاج المحلي.. كل سلعة زراعية او صناعية او خدمية ذات منشأ سوري.
الصادرات.. الانتاج المحلي الذي يباع للاسواق الخارجية.
الصندوق.. صندوق دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات.
الفصل الثاني
الاحداث
المادة (2)
أ- تحدث هيئة تسمى “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
ب-تحل الهيئة المحدثة بموجب هذا القانون محل هيئة تنمية وترويج الصادرات المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2009 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتوءول اليها جميع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
ج- يجوز إحداث فروع أو مكاتب للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.
الفصل الثالث
الأهداف والمهام والآليات
المادة (3)
أ- أهداف الهيئة..
1/ دعم وتنمية وتطوير وتحسين الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته.
2/ دعم وتعزيز الصادرات بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي الكلي.
3/ المساهمة في دعم نشاطات اتحادات الغرف وغرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة واتحاد المصدرين واتحاد الحرفيين واتحاد الفلاحين وفق خطط مسبقة وبما يتوافق مع اولويات التنمية.
4/ المساهمة في تشجيع الاستثمار ودعم الإنتاج الموجه نحو التصدير.
5/ المساهمة في دعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية.
6/ المساهمة في تطوير وتحديث المؤسسات والشركات الإنتاجية السورية ورفع كفاءتها وتطوير قدراتها بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز إمكاناتها التصديرية.
7/ التعاون مع الجهات المعنية في برامج إعادة إعمار المؤسسات والشركات الإنتاجية السورية بما ينسجم مع مهام الهيئة.
8/ المساهمة بتطوير التشريعات والأنظمة لتعزيز الدور التنموي للإنتاج المحلي والصادرات.
9/ المساهمة بإقامة مناطق اقتصادية نوعية بما يخدم هدف تطوير الإنتاج المحلي والصادرات.
10/ إطلاق برامج متكاملة لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني.
11/ المساهمة في تفعيل وتطوير آليات حماية الإنتاج المحلي.
ب- تمارس الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام الآتية..
1/ وضع خطط وبرامج تنفيذ استراتيجية تنمية وتطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
2/ التعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات والمراكز المماثلة للهيئة بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتقديم ما يلزم من الخدمات لتنمية وتطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات وإعادة إعمار المنشآت الإنتاجية.
3/ إدارة البرامج المقدمة من صناديق وهيئات التمويل على المستوى المحلي والدولي في المجالات المتعلقة بإعادة الإعمار وتنمية وتطوير الإنتاج المحلي والصادرات بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
4/ الترويج للإنتاج المحلي وللشركات السورية داخل وخارج الجمهورية العربية السورية من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات وإقامة حملات الترويج متعددة الأغراض والنشاطات وإصدار النشرات الدورية والسنوية عن أنظمة التجارة السورية والدولية وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5/بناء قاعدة بيانات عن التجارة الوطنية والدولية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
6/ دراسة وتحليل المؤشرات الاقتصادية وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والمؤسسية للتصدير والصناعات التصديرية.
7/ إعداد الدراسات والبحوث حول الأسواق الخارجية وفرص التسويق.
8/ تقديم خدمات استشارية وفنية للمؤسسات والشركات والمصدرين بشأن توجيه الإنتاج وتحسين جودته بالشكل الذي يحقق تصريفه في الأسواق الخارجية.
9/ إحداث وتطوير نقطة تجارة سورية الدولية وربطها باتحاد نقاط التجارة الدولي.
10/ تأهيل وتدريب العاملين في ميدان تطوير الإنتاج المحلي والتسويق والتصدير.
11/ تشجيع إحداث الشركات المتخصصة في التصدير.
12/ المشاركة في اللجان العليا المشتركة الثنائية والإقليمية والدولية واللجان والهيئات الحكومية التي تساهم في رسم سياسة التجارة الخارجية للجمهورية العربية السورية وتناقش موضوع الاتفاقيات التجارية أو التبادل التجاري مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى.
13/ المساعدة في إزالة العقبات التي تعترض المنتجين والمصدرين في عملهم.
14/ تقديم الدراسات والمشورات حول الأوضاع العالمية للمواد المصدرة والمستوردة.
15/ المساعدة في إقامة العلاقات المباشرة بين المصدرين السوريين وبين المستوردين من الدول الأخرى.
16/ تقديم المقترحات الكفيلة بالربط بين سياسة جذب الاستثمارات مع خطط وبرامج تنمية التصدير.
17/ وضع أنظمة لدعم وتطوير الإنتاج المحلي والمنتجات المعدة للتصدير في مرحلة ما قبل التصدير.
ج- آليات عمل الهيئة..
1/ تضع الهيئة الآليات الخاصة بكل مهمة من مهماتها وتطور البرامج المناسبة للقيام بهذه المهمات وترصد لها الاعتمادات اللازمة في موازنتها السنوية.
2/ تنسق الهيئة نشاطاتها التمويلية وخدماتها الداعمة مع خطط التنمية الحكومية وبما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الفصل الرابع
الادارة
المادة(4)
يتولى إدارة الهيئة..
أ- المجلس.
ب- المدير العام.
المادة(5)
أ- يتالف المجلس من..
1/ وزير الاقتصاد والتجارية الخارجية رئيسا
2/المدير العام نائبا للرئيس
3/معاون المدير العام عضوا
4/ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا
5/ممثل عن وزارة الصناعة عضوا
6/ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضوا
7/ممثل عن مصرف سورية المركزي عضوا
8/ممثل عن مديرية الجمارك العامة عضوا
9/ممثل عن اتحاد غرف التجارة السورية عضوا
10/ممثل عن اتحاد غرف الصناعة السورية عضوا
11/ممثل عن اتحاد المصدرين السوري عضوا
12/مدير مديرية صندوق دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات عضوا
13/ممثل عن اتحاد العمال عضوا
14/ممثل عن اتحاد الفلاحين عضوا
ب- يسمى ممثلو الوزارات من قبل الوزير المختص بمرتبة مدير على الأقل ويسمى ممثلو الجهات الأخرى من قبل رؤسائها بمرتبة لا تقل عن عضو مجلس أو عضو مكتب تنفيذي حسب الحال على الأقل.
ج- تعتبر الاجتماعات قانونية بحضور الأغلبية بمن فيهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
د- يجتمع المجلس اجتماعات دورية عادية على ألا يقل عن اجتماع واحد بالشهر وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب خطي من ثلث أعضائه يودع في مكتب رئيس المجلس.
ه- للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبا من أصحاب الخبرات والكفاءات والمختصين والمعنيين لحضور اجتماعاته دون أن يكون له الحق بالتصويت.
و- يصدر تشكيل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ز- يتولى المجلس القيام بالمهام الآتية..
1/ رسم سياسات الهيئة وتوجهاتها وإقرار خططها العامة والخاصة القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.
2/اقتراح النظام الداخلي.
3/إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة والصندوق.
4/المصادقة على الميزانية الختامية للهيئة والتصديق على حسابات الصندوق.
5/المصادقة على اتفاقات التعاون مع الجهات الوطنية والمراكز المماثلة للهيئة.
6/ إقرار المصالحة والتحكيم والتنازل عن الدعاوى وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
7/اقتراح إعداد مشاريع القوانين التي تحتاجها البيئة القانونية للتصدير ودعم الانتاج المحلي ورفعها الى الجهات الوصائية.
8/ اقتراح إحداث فروع أو مكاتب للهيئة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.
9/ إقرار البدلات والعمولات التي تتقاضاها الهيئة عن ما تقدمه من خدمات وبالتنسيق مع وزارة المالية.
10/ متابعة وتقييم أداء عمل الهيئة.
11/ إقرار سياسة وبرنامج عمل الصندوق.
12/ تحديد الإنتاج المحلي المستفيد من خدمات الصندوق وشروط تقديم الخدمات والحوافز وآلية منحها.
13/ ممارسة أي مهام أخرى ذات أهمية يرى المجلس ضرورة وضعها تحت اهتمامه المباشر بما ينسجم مع أحكام هذا القانون.
المادة(6)
المدير العام هو أمر الصرف وعاقد النفقة والتصفية وفق القوانين والأنظمة النافذة ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويكون مسؤولا أمام المجلس ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويمارس الصلاحيات الآتية..
أ- تنفيذ القرارات التي تصدر عن المجلس.
ب- اعداد مشاريع الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل لنشاطات الهيئة وادارة تنفيذها بعد اقرارها من المجلس.
ج- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على عامليها وشؤونها الإدارية والمالية والفنية.
د- منح المكافآت وفرض العقوبات المسلكية وممارسة حق تعيين وترفيع ونقل وندب العاملين وكافة الأوضاع الأخرى للعاملين وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
ه- التعاقد مع الخبراء والوكلاء التجاريين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
و- اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لعمل الهيئة وعرضها على المجلس لإقرارها.
ز- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس لإقرارها.
ح- تقديم تقارير ربع سنوية عن نشاط الهيئة وعن تنفيذ الخطط المعتمدة وعن مركزها المالي ورفعها إلى المجلس.
ط- اقتراح اتفاقيات التعاون مع الجهات والمراكز المماثلة.
ي- ممارسة أي مهام أو صلاحيات أخرى تعهد إليه من المجلس.
الفصل الخامس
مالية الهيئة
المادة(7)
يكون للهيئة موازنة مستقلة وتتألف مواردها المالية مما يلي..
أ- الاعتمادات المرصدة للهيئة في الموازنة العامة للدولة.
ب- البدلات والعمولات التي تتقاضاها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
ج- الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي تقدم للهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
د- عوائد أموالها إن وجدت وكذلك أي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
المادة(8)
تستخدم موارد الهيئة لتمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكلة إليها.
المادة(9)
أ- يحدث لدى الهيئة مديرية تسمى “مديرية صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” يتصف بالاستقلال المالي عن الهيئة ويكون له نظام مالي مستقل ويحل محل صندوق تنمية الصادرات المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2009 وتتألف موارد الصندوق المالية مما يلي..
1/ الأموال المرصدة لدعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في الموازنة العامة للدولة.
2/رسم ثلاثة بالألف من قيمة المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي على 1 بالمئة.
3/ رسم واحد بالألف من قيمة الصادرات وتطوى الفقرة 2 من المادة 24 من القانون رقم 27 لعام 2009.
4/ الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي تقدم للصندوق وفق القوانين والأنظمة النافذة.
5/ عوائد أمواله والوفر المدور من السنوات السابقة.
6/ أي موارد أخرى تسمح بها القوانين والانظمة النافذة.
ب/ تمارس مديرية صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات المهام الآتية..
1/ تعزيز قدرة المنتجين والمصدرين السوريين في منافسة نظرائهم من الدول الأخرى.
2/ المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج المحلي والصادرات السورية بما يرفع من قدرتها التنافسية.
3/ تمويل عملية دعم الإنتاج المحلي في مراحله المختلفة بما يعزز تطوير القيمة المضافة حاليا وفق ما يحدده المجلس.
4/ تطوير برامج متكاملة لضمان وتمويل الصادرات السورية وفق أسس علمية بعد موافقة المجلس.
5/ القيام بأي مهمة أخرى يكلفها بها المجلس لغرض دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.
الفصل السادس
الأنظمة
المادة (10)
أ/ يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.
ب / يصدر النظام المالي للصندوق والأنظمة الأخرى المتعلقة بعمل الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
على أن يتم إنجاز ذلك خلال مدة ستة أشهر من نفاذ هذا القانون.
الفصل السابع
الرقابة المالية
المادة (11)
أ/ تحدد السنة المالية للهيئة بالسنة المالية للدولة.
ب/ تمسك حسابات الهيئة وفق أحكام القانون المالي النافذ بموجب المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006 المتضمن القانون المالي الأساسي والمرسوم رقم 488 لعام 2007 المتضمن النظام المالي والمحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري.
ج/ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تطبق على أموال الهيئة الأحكام والنصوص القانونية المتعلقة بالأموال العامة وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة (12)
مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة يتعين على الجهات العامة وغيرها تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (13)
أ- يعتبر العاملون الدائمون في هيئة تنمية وترويج الصادرات منقولين إلى الهيئة المحدثة بموجب هذا القانون ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المكتسب للترفيع ووظائفهم أما العاملون المتعاقدون المؤقتون فيستمرون بالعمل لحين انتهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد او تمدد أصولا.
ب- يعتبر الملاك العددي النافذ لهيئة تنمية وترويج الصادرات هو الملاك العددي للهيئة المحدثة بموجب هذا القانون وذلك لحين صدور ملاك جديد للهيئة بمرسوم.
ج- يعتبر النظام المالي والنظام الداخلي وقرارات التعويضات المعمول بها في هيئة تنمية وترويج الصادرات سارية المفعول ريثما تصدر الانظمة الخاصة بالهيئة.
المادة(14)
تؤول جميع الاموال الموجودة بحساب صندوق تنمية الصادرات المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2009 إلى صندوق دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات المحدث بموجب هذا القانون.
المادة(15)
تحول جميع الوفورات المحققة لدى اتحاد المصدرين السوري عن رسم واحد بالألف على الصادرات بحسب الفقرة 2 من المادة 24 من القانون 27 لعام 2009 إلى حساب صندوق دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات المحدث بموجب هذا القانون.
المادة(16)
فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون تخضع الهيئة للقوانين والانظمة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الاداري.
المادة(17)
يلغى المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2009 والمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2009.
المادة (18)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-3-1437 هجري الموافق ل6-1-2016 ميلادي.