رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 / 5 / 1437 هـ الموافق لـ 11 / 2 / 2016 م. يصدر ما يلي:
المادة 1 :
تعدل المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /75/ تاريخ 20 / 10 / 1973 المتضمن إحداث وسام بطل الجمهورية لتصبح على النحو الآتي:
المادة 5 - يجوز منح هذا الوسام إلى المدنيين في الجمهورية العربية السورية الذين يقومون بأعمال مجيدة لصالح المجهود الحربي تساعد على النصر، كما يجوز منحه لعسكريي الجيوش الشقيقة والصديقة الذين يشتركون في القتال مع القوات العربية السورية ضد العدو والعصابات الإرهابية المسلحة والعناصر المعادية وذلك وفقاً لأحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8 / 5 / 1437 هجري الموافق لـ 17 / 2 / 2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد