Thu
  21 Nov 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

القانون 8 لعام 2016 تعديل قانون الانتخابات العامة
 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 5 / 1437هـ الموافق لـ 22 / 2 / 2016م.
يصدر ما يلي :

المادة 1 :
تُعدل المادة /6/ من قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ  2014-03-24 لتصبح على النحو الآتي :
يوقف حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة.

المادة 2 :
تضاف مادة برقم (59) مكرر إلى قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 2014-03-24  نصها الآتي :
    يجوز للجنة القضائية العليا للانتخابات - عند الضرورة - نقل انتخابات دائرة انتخابية أو أكثر، أو مراكز انتخابية فيها، إلى دائرة أو دوائر انتخابية أخرى، ونقل وفرز أصوات أي مركز انتخابي إلى آخر.
    إذا قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات نقل انتخابات أي دائرة انتخابية أو مراكز فيها إلى دائرة أو دوائر انتخابية أخرى، يحق للناخب الذي نقلت انتخابات دائرته ممارسة حقه بالانتخاب في الدائرة أو الدوائر التي نقلت انتخابات دائرته ممارسة حقه بالانتخاب في الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي نقلت إلها انتخابات دائرته، ويعفى المرشح الذي نقلت انتخابات دائرته من المدة الواجبة لنقل المواطن.
    تتخذ اللجنة القضائية العليا للانتخابات القرارات كافة التي يراها مناسبة لضمان سلامة العملية الانتخابية وحرية ممارستها ونزاهتها ومراقبتها في الدائرة الانتخابية المنقول إليها العملية الانتخابية.

المادة 3 :
تعدل الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ  2014-03-24  لتصبح على النحو الآتي:
    يمارس الناخب حقه في الانتخاب أو الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية أو العسكرية.

المادة 4 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 14 / 5 / 1437 هجري الموافق لـ 23 / 2 / 2016 ميلادي

2016-03-24
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023