رئيس الجمهورية
بناءً على احكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 / 5 / 1437 ه الموافق 28 / 2 / 2016 م.
يصدر مايلي:
المادة :1
تضاف الفقرة /ج/ إلى أحكام المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2014 الخاص بتنظيم مهنة معقبي المعاملات كما يلي:
ج- يجوز للناجحين في الفحوص المسلكية السابقة وفق أحكام القانون رقم /119/ لعام 1951 والذين لم يتم تنسيبهم إلى جمعياتهم الحرفية وفق أحكامه لظروف خارجة عن إرادتهم يتم تقديرها من قبل الجمعية الحرفية المختصة أن يتقدموا بطلبات إلى الجمعيات التي يرغبون الانتساب إليها في أي محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية وذلك خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة 2 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23 / 5 / 1437 هجري الموافق لــ 3 / 3 / 2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد