Sat
  23 Nov 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

إنشاء مستودع لحفظ الأمانات والمواد الجرمية وغيرها
 

المرسوم 99 لعام 2016
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98 ) لعام 1961 وتعديلاته وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50 ) لعام 2004 وتعديلاته
يرسم ما يلي:
الفصل الأول
التعريف والأحكام العامة

المادة 1 :
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم:
الوزير.. وزير العدل.
الوزارة.. وزارة العدل.
الأمانة الجرمية.. كل أداة أو وسيلة للجريمة أو نتجت بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكابها وكل أثر مادي له علاقة بالجريمة.
مستودع الأمانات.. هو المكان المخصص لحفظ الأمانات والأدوات الجرمية.
أمين المستودع.. هو العامل المكلف حفظ الأمانات والأدوات الجرمية وتنظيم العمل في المستودع.

المادة 2 :
ينشأ في مركز كل محافظة او منطقة وفي مركز كل ناحية يوجد فيه محكمة صلح مستودع لحفظ الأمانات والمواد الجرمية وأضابير الدعاوى والسجلات وما يودع إليه من أوراق ومعاملات.

المادة 3 :
أ/ يعهد بأعمال كل مستودع إلى أمين مستودع يعين من بين المساعدين العدليين بقرار من معاون الوزير بناء على اقتراح المحامي العام في المحافظة.
ويعين حسب الحاجة وبالطريقة ذاتها عدد من المساعدين العدليين والمستخدمين لمؤازرة أمين المستودع في عمله.
ب/ يخضع أمناء المستودعات لإشراف المحامي العام في المحافظة أو قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة ولمراقبة المفتشين الكتابيين بتكليف من إدارة التفتيش القضائي.

المادة 4 :
ترسل الأشياء التي يجب حفظها من المحاكم أو الدوائر القضائية أو من الجهات ذات الصلة إلى أمين المستودع مباشرة.

المادة 5 :
أ/ يودع أمين المستودع بصفته الوظيفية الأشياء الثمينة والنقود لدى مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه بموجب إيصال يشعر باستلامها ويحفظ هذا الإيصال أو صورة عنه في ملف الدعوى بعد الإشارة إلى ذلك في سجل الأمانة.
ب/ إذا كانت النقود المضبوطة مزورة فانها تحفظ كاملة في مستودع الأمانات إلى حين صدور قرار قطعي بإتلافها.
ج/ إذا كانت الأمانة الجرمية من النقود الأجنبية ورفض استلامها مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه لخروجها من التداول فإن عرضها على المصرف يجب أن يتم بشكل رسمي وتحفظ إجابته في الملف ويشار إليها في السجل اللازم بالتفصيل ثم بعد ذلك يتم إتلافها وفقا لأصول الإتلاف المنصوص عليها في هذا المرسوم.
د/ إذا كانت الأمانة الجرمية من النقود الأجنبية المتداولة ورفض المصرف استلامها بشكل رسمي تحفظ كاملة لحين البت في مصيرها من الجهة القضائية المختصة.
هـ / إذا كانت الأمانة الجرمية من الآثار الحقيقية أو المزيفة تسلم إلى مديرية الآثار والمتاحف لدى وزارة الثقافة.

المادة 6 :
لا يجوز أن يدخل إلى المستودع شيء من المواد المتفجرة أو الملتهبة وتسلم هذه المواد عند ضبطها إلى السلطات المختصة بموجب ضبط يحرر على نسختين تحفظ الاولى في ملف القضية والثانية لدى السلطة وعلى هذه السلطة ان تحتفظ بالامانة إلى ان تبلغ من السلطة القضائية التدبير المتخذ بشأنها.

المادة 7 :
لا يجوز لأمين المستودع أن يخرج شيئا من الأشياء المسلمة إليه إلا بناء على أمر من المحامي العام في المحافظة أو قاضي الصلح في الأماكن التي لا يوجد فيها نيابة عامة او من قبل المحكمة المختصة.

الفصل الثاني
الأمانات والمواد الجرمية

المادة 8 :
أ/ على أمين المستودع أن يتأكد من انطباق الأوصاف الخارجية للأمانة على أوصافها المبينة في ورقة الضبط أو في المذكرة المحالة إليه الأمانة بموجبها ومن سلامة الأختام الموجودة عليها ويقوم بتسجيلها في السجل المعد لهذه الغاية وليس له فض الأختام بغية معرفة أوصاف الأمانة.
ب/ على أمين المستودع أن يفرق بين الأمانة الشخصية وبين الأشياء المضبوطة كأمانة جرمية فأحكام هذا المرسوم لا تشمل الأمانة الشخصية.

المادة 9 :
أ/ على رؤساء دواوين المحاكم والدوائر القضائية إبلاغ أمين المستودع بالقرارات المكتسبة الدرجة القطعية والمتخذة بشأن الأمانات الموجودة لديه.
ب/ على أمين المستودع أن يستوضح بعد انقضاء سنة واحدة على تسلمه الأمانات والمواد الجرمية عما قررته المحاكم والدوائر القضائية بشأنها وعليه أن يدون ذلك في سجل خاص وان يتابع الاستيضاح عن مصير الأمانة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بعد المرة الأولى إلى حين البت في موضوعها وان يدون ذلك في السجل الخاص بذلك.
ج/ في حال عدم البت بموضوع الأمانة واكتساب الحكم الدرجة القطعية على رئيس الديوان من تلقاء نفسه أو بناء على كتاب من أمين المستودع أو صاحب المصلحة ان يرفع كتابا بهذا الشأن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وعلى المحكمة أن تتخذ قرارا لاحقا بشأنها في غرفة المذاكرة ويبلغ هذا القرار إلى أمين المستودع.
د/على النيابة العامة الطعن بالقرارات الصادرة عن المحاكم والتي أهملت البت في موضوع الأمانة لتقرير ما يلزم بشأنها إذا كانت القرارات مازالت قابلة للطعن.

المادة 10 :
أ/ إذا كانت المواد الجرمية سريعة التلف أو يتطلب حفظها نفقات فعلى المرجع القضائي الواضع يده على القضية أن يقرر بيعها في المزاد العلني وحفظ ثمنها أمانة في خزانة الدولة أو اتلافها بعد تبليغ الشخص المصادرة منه الأمانة أصولا.
ب/ إذا كانت المواد المضبوطة أو المصادرة من المواد الممنوع اقتناؤها أو استعمالها تسلم إلى الجهات المختصة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ج/ ان الأمانات المودعة تبعا لضبوط لم تحرك فيها الدعوى العامة كوفاة طبيعية أو غيرها تتقادم بالتقادم الطويل.
د/ ان الأمانات الجرمية المتعلقة باشخاص مجهولين لا يجوز البحث بأمر مصادرتها إلا بعد انقضاء مدة التقادم على الجريمة موضوعها ما لم تكن خاضعة للمصادرة العينية بحكم طبيعتها وفقا لأحكام قانون العقوبات.

المادة 11 :
/أ/ تشكل بقرار من الوزير لجنة تدعى / لجنة الامانات والمواد الجرمية/ تتألف من:
المحامي العام رئيسا
أمين المستودع المختص عضوا
ممثل عن وزارة المالية عضوا
ب/ في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح برئاسة هذه اللجنة.

المادة 12 :
/أ/ تجتمع لجنة الأمانات والمواد الجرمية بدعوة من رئيسها للنظر في المواد المقرر مصادرتها وتتخذ بشأنها التدابير الآتية:
1/ إتلاف المواد الجرمية الضارة التي لا يمكن الاستفادة منها وذلك بموجب محضر أصولي.
2/ بيع المواد التي يمكن الاستفادة منها بالمزاد العلني أو تسليمها حسب الحال إلى إحدى الدوائر الرسمية أو المؤسسات الخيرية.
ب/ تنظم لجنة الأمانات والمواد الجرمية محضرا بالمواد المقرر تسليمها إلى أشخاص لم يحضروا لاستلامها خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى وتصبح ملكا للدولة دون حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

المادة 13:
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية على أمين المستودع العمل على تنفيذه فيما يتعلق بالامانات الموجودة لديه وفقا للآتي:
أ/ إذا تضمن الحكم أو القرار تسليم الأمانة إلى شخص معين فعلى أمين المستودع إبلاغه لزوم حضوره وتسليمها له بعد أن يتأكد من هويته ويوقع في الحقل الخاص على استلامها على أن يحفظ أمين المستودع الوثائق المشعرة بالتبليغ في ملف خاص ويشير إلى ذلك في السجل.
ب/ إذا تضمن الحكم أو القرار تسليم الأمانة إلى دائرة رسمية فعلى أمين المستودع تسليمها إلى الشخص الذي توفده تلك الدائرة لاستلامها بموجب تفويض خطي خاص يحفظ في ملف خاص ويشار إلى ذلك في سجل الأمانة بعد التبليغ أصولا.
ج/ وأما الأسلحة المقرر مصادرتها فعلى أمين المستودع إبلاغ السلطات العسكرية المختصة /إدارة التسليح في الجيش العربي السوري حصرا/ لزوم إيفاد من يستلمها بموجب تفويض خاص وعلى هذه السلطات تأمين ذلك وفقا للتعليمات النافذة بهذا الشان ويتم ذلك بموجب ايصال يشعر باستلامها ويحفظ هذا الإيصال في سجل الأمانة وذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 14 :
أ/ تعرض لجنة الأمانات والمواد الجرمية المواد المقرر بيعها على خبير لتقدير ثمنها الأولي ويتم تقدير هذه القيمة من قبل الخبير في مكان حفظها فاذا كانت القيمة المقدرة للمواد المقرر بيعها تزيد على ثلاثمئة الف ليرة سورية تعين اللجنة موعدا لبيعها بالمزاد العلني تعلن عنه في جريدة محلية واحدة او اكثر وعلى لوحة اعلانات المحكمة ولوحة اعلانات دائرة التنفيذ وفي كل محل يرى رئيس اللجنة فائدة من وضع الإعلان فيه.
ب/ يجب أن يتضمن الإعلان بيان الأشياء المقرر بيعها مع قيمتها المقدرة وساعة البيع ومحل إجرائه ويجري الإعلان خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام ولا تزيد على عشرة أيام من موعد البيع ويمكن تقصير هذه المدة إذا كانت المواد المقرر بيعها سريعة التلف أو إذا كان حفظها يستلزم نفقات.
ج/ على من يرغب الاشتراك في المزايدة دفع ربع القيمة المقدرة أوليا.
د/ في حال لم يتقدم للمزاد إلا راغب واحد يتم البيع بالتراضي ووفق القيمة المقدرة.
هـ / في حال لم يتقدم أحد إلى المزاد أو لم تبلغ المزاودة القيمة المقدرة أوليا تحدد اللجنة موعدا جديدا ثانيا للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة ويرسو المزاد على صاحب أعلى عرض.
و/ في حال كانت القيمة الأولية المقدرة أقل من ثلاثمئة ألف ليرة سورية يتم البيع في هذه الحالة بالتراضي وفقا لتلك القيمة.

المادة 15 :
أ/ تتخذ اللجنة قرارا ببيع المواد المذكورة إلى المزاود الأخير بعد انتهاء المزاد العلني وتسلم قيمة المواد المباعة إلى صندوق الخزينة بعد حسم النفقات.
ب/ على من يرسو عليه المزاد تسديد باقي القيمة فور انتهاء المزاد.
ج/ في حال تخلف من يرسو عليه المزاد عن التسديد لأي سبب كان يعاد الإعلان عن المزاد على نفقة المزاود المذكور وتستوفى النفقات من ربع القيمة المدفوعة ويؤول باقي المبلغ إلى الخزينة العامة.

المادة 16 :
تنظم لجنة الأمانات والمواد الجرمية ضبطا تذكر فيه خلاصة التدابير والقرارات التي اتخذتها وتحفظه في إضبارة خاصة في المستودع ويعطى ممثل المالية نسخة عنه.
الفصل الثالث
أضابير الدعاوى

المادة 17 :
تسلم المحاكم والدوائر القضائية في آخر كل سنة ميلادية أضابير الدعاوى التي فصلت فيها في السنة السابقة مرفقة بقائمة تحوي أرقام الأساس والقرار وتاريخ الفصل ويترك فيها حقلان لبيان الوقوعات التي تمر بها الاضبارة ويجب ان يكون مع كل اضبارة قائمة تذكر فيها محتوياتها.

المادة 18 :
يستلم أمين المستودع أو من ينوب عنه الأضابير التي فصلت على قيود دفاتر أساس المحكمة أو الدائرة المسلمة بموجب قائمة المفردات الموجودة في الدعاوى بعد توقيعها من قبله ومن قبل كاتب الضبط.

المادة 19 :
على أمين المستودع أن يدقق القوائم عند استلام الأضابير وهو مسؤول عن محتوياتها ويعمل على قيدها في السجل المعد لها.

المادة 20 :
أ/ يخصص لكل محكمة أو دائرة قضائية في المستودع أماكن خاصة بها يكتب عليها اسم المحكمة أو الدائرة القضائية وأرقام الاشهر والسنوات للدعاوى المفصولة فيها والموضوعة في المستودع.
ب/ توضع الدعاوى والأضابير العائدة لكل شهر في رزمة خاصة وترتب في أمكنتها الخاصة على شكل متسلسل تبعا للسنين وحسب تسلسل أرقام القرارات.

المادة 21 :
يحفظ أمين المستودع أضابير الدعاوى العائدة لكل محكمة أو دائرة قضائية في المكان المخصص لها في المستودع.

المادة 22 :
تودع النيابة العامة وقضاة الصلح خلاصة القرارات الجزائية المنفذة مع تفرعاتها إلى أمين المستودع على اساس قيدها في الدفتر المخصص لها وعلى أمين المستودع حفظ كل خلاصة منفذة ضمن إضبارتها.

المادة 23 :
إذا احتاجت إحدى المحاكم أو الدوائر القضائية لإضبارة محفوظة في المستودع طلبتها بكتاب وعلى أمين المستودع تسليمها وحفظ الكتاب في ملف خاص وعليه أن يدون في السجل وفي حقل الملاحظات في القائمة المرفقة الجهة التي سلمت اليها وسبب تسليمها وتاريخ كتاب طلبها ورقمه وعند إعادتها إلى المستودع يشير إليها أيضا في الحقل المخصص من القائمة المذكور انفا انها أعيدت وتاريخ إعادتها ويدون ذلك في أسفل الكتاب الذي طلبت بموجبه.

المادة 24 :
أ/ لا يجوز لأمين المستودع إعطاء الخلاصات أو البيانات أو الصور المطلوبة إلا بناء على موافقة خطية من جهة قضائية.
ب/ لا يجوز لأمين المستودع عرض اي امانة على طالبها الا بموجب موافقة خطية من جهة قضائية.
ج/تحفظ الموافقات المذكورة في الفقرتين السابقتين في ملف خاص.

الفصل الرابع
السجلات والدفاتر

المادة 25 :
أ/على أمين المستودع أن يمسك في مستودعه السجلات الورقية والالكترونية الآتية:
1/سجل قيد الامانات النقدية سورية كانت أو أجنبية.
2/سجل المواد الجرمية.
3/سجل الدعاوى المنتهية.
4/سجل قيد القرارات.
5/دفتر تسليم الأوراق.
6/دفتر الواردات.
7/دفتر الصادرات.
8/سجل الادخالات والاخراجات.
9/سجل التفتيش.
ب/ على أمين المستودع ان يتبع التعليمات اللازمة بكيفية استعمال كل سجل ويدون عليه المعلومات كافة الخاصة بالأمانة.
ج/ إذا ارتأى أمين المستودع أو الجهة المشرفة عليه أو ادارة التفتيش القضائي لزوم اضافة سجل جديد أو حقل جديد على سجل سابق أو تدوين تعليمات جديدة على السجل فعليه رفع مقترحاته بهذا الشأن مع الاسباب إلى الوزارة.
د/ يتم الاستغناء تدريجيا عن السجلات الورقية تبعا لأتمتة العمل القضائي والاداري ووفقا للتعليمات التنفيذية التي يصدرها الوزير.

الفصل الخامس
الإتلاف

المادة 26 :
أ/ ينظم امين المستودع قائمة بالاضابير والأوراق التي شملها التقادم لإتلافها ويباشر عملية الاتلاف بعد اخذ موافقة خطية من المحامي العام وتحت إشرافه أو من قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة على أن تلاحظ الأحكام القانونية المتعلقة بالتقادم حسب كل نوع من القضايا.
ب/ترفع من الاضابير المقرر اتلافها الوثائق التي يمكن لذوي الشأن الاستفادة منها بعد انقضاء مدة التقادم وتحفظ في اضبارة خاصة يشار فيها إلى رقم اضبارتها الأساسية.
ج/ يعتمد تاريخ ايداع الامانة أو المادة الجرمية في المستودع عند حساب مدة التقادم بالنسبة للقضايا الجنائية المنتهية التي لا يعرف مصيرها عند تقرير الإتلاف أو البيع.

المادة 27 :
أ/ يفرز من الأضابير والأوراق المعدة للإتلاف عدد من القضايا ليتم الرجوع اليها في المستقبل لدراسة التطور القضائي.
ب/ تحفظ الأضابير والأوراق المعدة لدراسة التطور القضائي في أماكن خاصة ويذكر على كل منها تاريخها ونوعها وينظم لها سجل خاص.

المادة 28 :
ينظم لعملية الإتلاف ضبط يوقعه أمين المستودع والمحامي العام أو قاضي الصلح في المناطق التي لا يوجد فيها نيابة عامة.

المادة 29 :
يجوز للجنة الامانات والمواد الجرمية بيع الأوراق المقرر إتلافها لاستعمالها في معامل تصنيع الورق.

المادة 30 :
أ/ يقوم المحامي العام أو من يكلفه بتفتيش المستودع التابع لمنطقته والتدقيق في قيود المواد الجرمية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويرفع تقريرا بنتيجة تفتيشه إلى الوزارة.
ب/ تقوم ادارة التفتيش القضائي بتكليف المفتشين الكتابيين تفتيش المستودعات ويتمتع المفتشون الكتابيون بالصلاحيات ذاتها المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 31 :
يلغى المرسوم التنظيمي رقم (1439) الصادر بتاريخ 26-7-1954 وتعديلاته.

المادة 32 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-6-1437   هجري 17-3-2016 ميلادي

2016-03-24
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023