إجراءات محكمة الصلح
15 يوم ـ ميعاد استئناف الحكم القابل للاستئناف ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغ الحكم ـ مادة 229 .
30 يوم ـ ميعاد الطعن بطريق النقض ضد الأحكام القابلة لذلك ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغ الحكم ـ مادة 252 .
15 يوم ـ ميعاد إجابة المطعون ضده على استدعاء الطعن كتابة ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغه استدعاء الطعن ـ مادة 253 .
15 يوم ـ ميعاد تقديم مذكرة دفاع من قبل من تقرر إدخاله بالطعن، وتقديم طعناً تبعياً من قبل المطعون ضده ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التبليغ ـ مادة 254
إجراءات محكمة البداية
8 أيام ـ ميعاد تقديم المدعى عليه جوابه على الدعوى ويبدأ هذا الموعد من تاريخ تبليغه استدعاءها ـ مادة 98 .
24 ساعة ـ ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة تلي تاريخ تبليغه استدعاء الدعوى ـ مادة 102 .
8 أيام ـ ميعاد تقديم دعوى الأساس من قبل الحاجز، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة ـ مادة 315
إجراءات محكمة الاستئناف
24 ساعة ـ ميعاد رفع استدعاء الرد في دعاوى طلب رد القاضي من قبل كاتب الضبط لمرجعة ـ مادة 180 .
30 أيام ـ ميعاد إجابة القاضي المطلوب رده كتابة على وقائع الرد وأسبابه، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغه ـ مادة 181 .
8 أيام ـ ميعاد الطعن أمام محكمة النقض بقرار رفض طلب الرد، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لصدور القرار ـ مادة 186 .
3 أيام ـ ميعاد إرسال الطعن بقرار رفض طلب الرد إلى محكمة النقض، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لوقوع الطعن ـ مادة 187 .
15 يوم ـ ميعاد استئناف الأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي التبليغ الحكم ـ مادة 229 .
5 أيام ـ ميعاد استئناف الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغ الحكم ـ مادة 229 .
6 أشهر ـ ميعاد شطب استدعاء الاستئناف إذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة ويبدأ هذا الميعاد بعد صدور قرار بترك القضية للمراجعة ـ مادة 235
30 يوم ـ ميعاد الطعن بطريق النقض، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغ الحكم ـ مادة 252 .
15 يوم ـ ميعاد الإجابة على استدعاء الطعن كتابة، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغ المطعون ضده ـ مادة 253 .
15 يوم ـ ميعاد تقديم مذكرة بدفاع من تقرر إدخاله بالطعن، وتقديم طعناً تبعياً من قبل المطعون ضده، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ استدعاء الطعن ـ مادة 254
إجراءات المحكمة الشرعية
30 يوم ـ ميعاد الطعن بطريق النقض ضد الأحكام، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغ الحكم ـ مادة 252 .
15 يوم ـ ميعاد إجابة المطعون ضده على استدعاء الطعن كتابة، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغه استدعاء الطعن ـ مادة 253 .
15 يوم ـ ميعاد تقديم مذكرة دفاع من قبل من تقرر إدخاله بالطعن، وتقديم طعناً تبعياً من قبل المطعون ضده، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التبليغ ـ مادة 254
إجراءات محكمة النقض
2 يومين ـ ميعاد إرسال ملف الدعوى مع صورة قرار الحكم المنقوض إلى المحكمة التي حكمت بالرد، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لصدور قرار النقض ـ مادة 188 .
30 يوم ـ ميعاد الطعن بطريق النقض، ويبدأ من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم ـ مادة 252 .
15 يوم ـ ميعاد إجابة المطعون ضده كتابة على استدعاء الطعن، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغه استدعاء الطعن ـ مادة 253 .
15 يوم ـ ميعاد تقديم مذكرة بدفاع من تقرر إدخاله بالطعن، وتقديم طعناً تبعياً من قبل المطعون ضده، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ تبليغ استدعاء الطعن ـ مادة 254
إجراءات الصلح والبداية والاستئناف
3 أيام ـ ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف، ويبدأ من اليوم التالي لتبليغ استدعاء الدعوى ـ مادة 101 .
15 يوم ـ ميعاد طلب إعادة المحاكمة، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو التزوير أو الشهادة الكاذبة. ومن تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية إذا كان الحكم مناقضاً بعضه لبعض أو قضى بشيء أكثر مما طلبه الخصوم. ومن اليوم الذي يلي تبليغ الحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (241) ـ مادة 242
8 أيام ـ ميعاد تقديم المحجوز عليه طعن بالحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغه قرار الحجز، ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز ـ مادة 321 .
6 أيام ـ ميعاد رفع طلب رد المحكمين إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى ويبدأ هذا الميعاد من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم ـ مادة 516
30 يوم ـ مدة تمديد حكم المحكمين في حال موت أحد الخصوم ـ مادة 517 .
3 أشهر ـ ميعاد إصدار حكم المحكمين، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ قبولهم التحكيم ـ مادة 520
إجراءات دائرة التنفيذ
5 أيام ـ ميعاد وفاء المدين أو المحكوم عليه، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي لتبليغه ورقة الإخطار ـ مادة 286 .
30 يوم ـ ميعاد وفاء المدين أو المحكوم عليه المجهول الموطن للدين المطالب به، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالصحيفة ـ مادة 286 .
30 يوم ـ ميعاد إيقاع الحجز لمؤجر العقار على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة ضماناً لحقوقه إذا نقلت دون رضائه بشرط أن لا تمضي هذه المدة ـ مادة 313 .
6 أشهر ـ ميعاد إلغاء الحجز إذا لم يطلب البيع، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ وقوع الحجز إلا إذا جرى توقيفه باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة ـ مادة 340 .
3 أيام ـ ميعاد بيع الأموال المحجوزة إذا تأخر المدين عن الدفع، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ تبليغ المدين ورقة الإخطار ـ مادة 342 .
60 يوم ـ ميعاد تأخير أجل البيع من قبل الرئيس بناءً على طلب أحد ذوي الشأن ولا يجوز تجاوز هذا الميعاد ـ مادة 353 .
7 أيام ـ ميعاد تقديم المحجوز لديه بيان ما في ذمته ويبدأ هذا الموعد من يوم تكليفه ـ مادة 365 .
8 أيام ـ ميعاد تقديم المحجوز لديه إقرار بما في ذمته لدائرة التنفيذ في حال تأخره عن الإيداع، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ تبليغه الحجز ـ مادة 367 .
8 أيام ـ ميعاد بيع العقار جبراً إذا لم يدفع المدين مقدار الدين المطلوب بالسند التنفيذي ـ مادة 379 .
3 أيام ـ ميعاد اعتراض المدين على قائمة شروط البيع وذلك قبل الجلسة المحددة بـ 3 أيام وإلا سقط حقه بذلك ـ مادة 394 .
3 أيام ـ ميعاد إقرار المحال عليه أمام مأمور التنفيذ أنه اشترى وكالة عن شخص معين إذا وافقه موكله على ذلك، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي لشرائه ـ مادة 413 .
10 أيام ـ ميعاد زيادة كل شخص عشر الثمن، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي لنشر الإحالة بالصحيفة ـ مادة 416 .
30 أيام ـ ميعاد إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام وإلا سقط الحق فيها ـ مادة 417 .
4 أيام ـ ميعاد تبليغ محضر عرض زيادة العشر إلى المحال عليه والمدين وعارضي الزيادة بعد الإحالة الأولى، ومباشر الإجراءات وجميع الدائنين، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي للعرض ـ مادة 419 .
9 أيام ـ ميعاد إيداع المحال عليه الثمن في دائرة التنفيذ، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الإحالة ـ مادة 425 .
8 أيام ـ ميعاد تنبيه المدين أو الحارس لزوم تسليم العقار الذي يرغب المحال عليه استلامه جبراً ـ مادة 427 .
30 أيام ـ ميعاد قيام المحال عليه بوفاء التزاماته المبينة في المادة (462) وفق شروط البيع، ويبدأ هذا الموعد خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه ـ مادة 430 .
15 يوم ـ ميعاد إعادة البيع، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي لصدور قرار الرئيس بإعادة البيع إذا تخلف المحال عليه عن الوفاء ـ مادة 430 .
30 أيام ـ ميعاد إبداء أوجه المنازعة في طلب إعادة البيع بموجب تقرير يقدم للدائرة ـ مادة 432 .
سنة ـ ميعاد رفع دعوى بطلان إجراءات التنفيذ في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير، ويبدأ هذا الموعد خلال سنة من تاريخ الإحالة القطعية ـ مادة 437 .
15 يوم ـ ميعاد تقسيم المتحصل على الحاجزين بقرار من الرئيس، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي لإيداع المتحصل صندوق الدائرة ـ مادة 446 .
15 يوم ـ ميعاد تقديم الدائنين الحاجزين طلباتهم في التقسيم، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ تبلغهم في الموطن المختار ـ مادة 448 .
3 أيام ـ ميعاد تبليغ الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم والمدين، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي ليوم إقرار قائمة التقسيم المؤقتة ـ مادة 452 .
4 أيام ـ ميعاد اعتراض الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلبات التقسيم والمدين على القوائم، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ كل منهم ـ مادة 452 .
90يوم ـ لا يمكن تجاوزها في حال حبس المحكوم عليه تأميناً للحقوق المعددة في المادة (460) أصول ـ مادة 461 .
10 أيام ـ مدة حبس المحكوم عليه تنفيذاً لدفع المحكوم به إذا لم يتجاوز المبلغ المحكوم به مائة ليرة سورية ـ مادة 465
30 يوم ـ مدة حبس المحكوم عليه إذا تجاوز المبلغ المحكوم به مائة ليرة سورية ولا يزيد على خمسمائة ليرة سورية ـ مادة 465 .
60 يوم ـ مدة حبس المحكوم عليه إذا تجاوز المبلغ المحكوم به خمسمائة ليرة سورية ولا يزيد على ألف ليرة سورية ـ مادة 465 .
90 يوم ـ مدة حبس المحكوم عليه إذا تجاوز المحكوم به الحد المذكور أو يتعلق بتسليم ولد أو إراءته ـ مادة 465 .
5 أيام ـ ميعاد اعتراض المدين على الدين الثابت بالكتابة أو قسم منه، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التبليغ ـ مادة 469
مواعيد الإجراءات لدى النائب العام
3 أيام : ميعاد إبداء مطالبته في معاملات التحقيق المنتهية . (المادة 131)
يومان : مهله لإرسال الدعاوى إلى قلم المحكمة العائد إليها. (المادة 136)
24 ساعة : ميعاد استئناف قرارات قاضي التحقيق النهائية وقرارات تخلية السبيل (المادتان 122- 140-)
10 أيام : ميعاد استئنافه الأحكام الصلحية والبدائية. (المادة 251)
24 ساعة : مهله للاطلاع على المعاملات التحقيقية التي يطلبها من قاضي التحقيق . (المادة 54)
5 أيام : مهله لتهيئة الدعوى المستأنفة قبل إرسالها إلى قاضي الإحالة وتنظيم تقريره في الخمسة أيام التالية . (المادة 144)
5 أيام : ميعاد تنظيم تقريره في الدعاوى الواردة إليه من قاضي الإحالة . (المادة 158)
30 يوماً : مهله للطعن بطريق النقض في الأحكام . (المادة 343)
3 أيام : مهله للطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة .(المادة 343/2)
شهر :ميعاد عرضه الحكم الصادر وجاهياً بعقوبة الإعدام على محكمة النقض مع إبداء رأيه في الحكم. (المادة 340)
8 أيام : ميعاد إبداء رأيه في طلب تعيين المرجع . المادة ( 411 )
8 أيام : ميعاد إبداء رأيه في طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب ( 149 )
24 ساعة ميعاد إعلام إدارة الموظف الذي ارتكب جرماً غير ناشئ عن الوظيفة . وإعلامها فوراً إذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة النادة ( 33 . 34 من قانون مجلس التأديب )
8 أيام : ميعاد رفع النائب العام لدى محكمة النقض الأوراق إلى محكمة النقض مع المطالبة . ( المادة 350 )
مواعيد الإجراءات لدى قاضي الإحالة
3 أيام : ميعاد فصله في تقرير النائب العام المنظم بناء على استئناف قرارات قاضي التحقيق المادة ( 145 )
3 أيام : ميعاد الطعن بطريف النقض بقرارات قاضي للإحالة ( المادة 343 )
سنة واحدة : ميعاد حق طلب إعادة الاعتبار المردود بتجديد طلبه ( المادة 432
سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنائية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة 430 )
ثلاث3 سنوات : المدة التي يجب انقضائها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة430 )
سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكماً . ( المادة429 )
خمس سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على أداء الغرامة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكماً . ( المادة 429 )
مواعيد الإجراءات لدى المحكمة الصلحية
24 ساعة :المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحددة بمذكرات الدعوة الموجهة إلى الأطراف يضاف إليها مهلة المسافة ويجوز اختصار الميعاد في الأحوال المستعجلة ( 217 )
10أيام : ميعاد الحكم بالمخالفات الخاضعة للأصول الموجزة ( 226 )
شهر : الميعاد الدوري لتفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون ( 422 )
تطبق أمام المحاكم الصلحية القواعد والأصول المنصوص عليها في الباب الخاص بالمحاكم البدائية مع مراعاة المواعيد المبينة أعلاه ( من 216 )
مواعيد الإجراءات لدى قاضي الصلح القائم بوظيفة الضابطة العدلية
تسري على المراجعات لدى قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق القواعد والأصول النافذة على قرارات قضاة التحقيق ( من 167 )
مواعيد الإجراءات لدى المحكمة البدائية
يوم واحد : ميعاد تأجيل دعوى الموقوف بقضايا الجنح المشهودة ( 232 )
3 أيام : مهلة الدفاع للظنين الموقوف في قضايا الجنح المشهودة ( 234 )
3 أيام : المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحدد بمذكرات الدعوة الموجهة تضاف إليها مهلة المسافة .( 186 )
24 ساعة : ميعاد استئناف قرارات تخلية السبيل . ( المادة 122 )
5 إليه : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية تضاف إليها مهلة المسافة . المادة ( 205 )
10ايام : ميعاد استئناف الأحكام النهائية يضاف إليها المسافة . (251 )
8 إليه : مهلة الخصم للجواب على رغبته باستعمال الورقة المبرزة المدعى تزويرها أو عدمها . ( 391 )
يومان : ميعاد عودة الشاكي عن دعواه الشخصية وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات . ( المادة 60 )
3 إليه : ميعاد إرسال المحكمة أوراق الدعوى المستأنفة إلى النائب العام لإيداعها محكمة الاستئناف .( المادة 253 )
شهر : ميعاد إرسال الجدول بالأحكام إلى النيابة العامة . المادة 211 )
ثلاثة اشهر : ميعاد تفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون . المادة ( 422 )
30 يوم : ميعاد الطعن بطريق النقض بالأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة . المادة ( 343 )
8 إليه : ميعاد تبليغ الظنين صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعى الشخصي . المادة 349
8 إليه : ميعاد تقديم الطنين لائحة جوابية على استدعاء الطعن المقدم من المدعي الشخصي أو النيابة العامة . المادة 349 / 2
3 سنوات : ميعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بالتقادم . المادة 438
3 سنوات : ميعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها . المادة 99 – 100
1 سنة : ميعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بالتقادم . المادة 429
ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنحية على أن لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات . المادة 440
خمس سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى . المادة 440
2 سنة : مدة التقادم على عقوبات المخالفات . المادة440
3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440
مواعيد الإجراءات لدى المحكمة الاستئنافية
10 إليه : ميعاد استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية والصلحية يضاف إليها مهلة المسافة . المادة 251
5 إليه : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية . المادة 205 – بدلالة المادة 216
30 يوماً : ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343
8 إليه : ميعاد تبليغ المحكوم عليه صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو من المدعي الشخصي . المادة 349
8 إليه : مهلة المحكوم عليه لتقديم لائحة جوابية على أسباب النقض . المادة 349 /2
مواعيد الإجراءات لدى محكمة الجنايات
يوم واحد : الميعاد الذي يجب أن يسبق موعد جلسة المحاكمة لتسليم المتهم نفسه إلى المحكمة (المادة 130)
24 ساعة : ميعاد استجواب المتهم بعد ورود الأوراق إلى قلم المحكمة (المادة 273)
24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق ميعاد استماع الشهود لتبليغ أسمائهم من قبل الأطراف (المادة 282)
10 أيام : ميعاد اعتراض الشاهد على قرار تغريمه لعدم حضوره بمذكرة الدعوة (المادة 302)
10 ـأيام : ميعاد حضور المتهم إلى المحكمة وإلا اعتبر فارا يمكن إعطاؤه عشرة أيام جديدة (المادة 322)
8 إليه : ميعاد نشر خلاصة الحكم الصادر بحق المتهم الفار . المادة 329
8 إليه : ميعاد نشر قرار البراءة بحق المتهم الغائب . المادة325
30 يوماً ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343
8 إليه : ميعاد تبليغ المتهم صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي . المادة 349
8 إليه : ميعاد تقديم المتهم لائحة جوابية على أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي . المادة 349 /2
3 اشهر : ميعاد تفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون . المادة 42224 ساعة : مدة تعليق نسخة المحضر المنظم بإنفاذ حكم الإحالة
10 سنوات : ميعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجناية بالتقادم . المادة 437
3 سنوات : ميعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة او بقيمتها . المادتان 99 / 100
25 سنة : مدة التقادم على عقوبة الإحالة والعقوبات الجنائية المؤبدة .المادة 440
ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة على ان لا تتجاوز عشرين سنة او تنقص عن عشر سنوات . المادة 440
10 سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنائية . المادة 440
3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية .المادة 440
مواعيد الإجراءات لدى محكمة النقض
3 إليه : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة .المادة 343 / 3
30 يوماً : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات المحاكم . المادة 343
3 إليه : ميعاد إرسال محكمة النقض صورة الحكم برد الطعن الى النائب العام لديها لإحالتها الى المرجع المختص . المادة 357
8 إليه : ميعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب تعيين المرجع أمام محكمة النقض . المادة411
8 إليه : ميعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب نقل الدعوى من محكمة الى أخرى بسبب الارتياب . المادة 419
مواعيد الإجراءات لدى لجنة العفو
5 إليه : ميعاد النظر في إنفاذ عقوبة الإحالة او إبدالها . المادة 461
3 سنوات : ميعاد جواز تجديد المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لطلب العفو الخاص . المادة 467
2 سنة :ميعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467
1 سنة : ميعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة اقل من عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467
مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق
24 ساعة : ميعاد استجواب المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار (المادة 104)
24 ساعة : مهلة المدعى عليه لاحضار محام عنه قبل الجواب على أسئلة التحقيق (المادة 69)
10 أيام : المدة التي يحق لقاضي التحقيق منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف خلالها قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 72)
أسبوع : ميعاد الفصل بدفع عدم الاختصاص او سقوط الدعوى او غيره (المادة 73)
24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق موعد الحضور المحدد بمذكرة دعوة الشهود (المادة 75)
5 أيام : المدة التي يجب بعدها تخلية سبيل المدعى عليه الموقوف بجنحة (المادة 117)
24 ساعة : ميعاد إجراء تبليغ القرارات النهائية وتخلية السبيل الى الأطراف والنيابة (المادة 140)
24 ساعة : ميعاد استئناف قرارات تخلية السبيل (المادة 122)
24 ساعة : ميعاد استئناف القرارات النهائية (المادة 140)
شهر : الميعاد الدوري لتفقد قاضي التحقيق الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون ( المادة 422).