Sat
  14 Dec 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية
 

القانون رقم 2 للعام 2017 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 /3 /1438هـ  الموافق لـ 27/12/2016   م.

 

 

يصدر ما يلي:

المادة 1-
 

يصدق قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية في الجمهورية العربية السورية - المرافق- بما لا يخالف أحكام النظام العام.              

المادة 2-
 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
 

 

 دمشق في 7 /4/1438 هجري الموافق لـ   5  / 1  /2017 ميلادي.

 

 

 

                                                 رئيس الجمهورية

                           بشار الأسد 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

قانون

الإرث والوصية

لأبناء الطائفة الإنجيلية

في الجمهورية العربية السورية

الباب الأول

تعاريف

المادة 1 : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:

    القانون: هو قانون "الإرث والوصية" لأبناء الطائفة الإنجيلية (البروتستانتية) في الجمهورية العربية السورية.
    المجمع الأعلى: هو المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان، والمصدّق نظامه بقـرار من رئيـس مجلس الوزراء السوري رقم /5583/ تاريخ 6/12/2006 والمنشور في الجريدة الرسمية.
    طائفة إنجيلية: هي مجموع الكنائس الإنجيلية الممثلة في المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في        سورية ولبنان (وهي الطائفة نفسها المعروفة أيضاً بالطائفة البروتستانتية)، وفقاً لما جاء في الفقرة "ب" من المادة الأولى من نظام المجمع الأعــلى.
    كنيسة: هي رعية أو مجموعة رعايا إنجيلية تعتمد نظاماً خاصاً نابعاً من جذورها الإنجيلية التاريخية وامتدادها العالمي في تاريخ الإصلاح.
    المحكمة الاستئنافية: هي المحكمة الروحية الاستئنافية للطائفة الإنجيلية المشكلة وفقاً لقوانين الطائفة المعمول بها، ما لم يَرد في النص غير ذلك.
    المحكمة أو المحكمة الإنجيلية: هي المحكمة الروحية الابتدائية للطائفة الإنجيلية المشكلة وفقاً لقوانين الطائفة المعمول بها، ما لم يَرد في النص غير ذلك.
     القاضي أو قاضي: هو كل رئيس أو عضو محكمة روحية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية  ما لم يَرد في النص غير ذلك.
     سن الرشد: هي السن المقررة قانوناً في الجمهورية العربية السورية.
     الأجنبي: هو كل من لا يحمل الجنسية العربيّة السورية.
    القس: هو القس المرسوم الذي تمنحه الكنيسة الإنجيلية المنتمي إليها صلاحية إجراء كافة المراسم الكنسية.
     القوانين العامة المدنية: هي جميع القوانين غير المذهبية المعمول بها في الجمهورية  العربية السورية.
     صيغة المذكر عند استعمالها: هي صيغة المؤنث أيضاً ما لم يُحدد غير ذلك.
     التركة: هي كل ما يخلّفه الإنسان عند وفاته من الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات التي له والتي عليه والقابلة للانتقال بالإرث.
     الإرث: هو حق الإنسان في تركة آخر بحكم القانون.
     المورّث: هو المتوفى بتاريخ وفاته أو الحكم باعتباره متوفياً.
     الوارث: هو كل مَنْ تنتقل إليه حصّة إرثية من مورّثه وفقاً لأحكام هذا القانون.

الباب الثاني

أحكام عامة

المادة 2 : تطبيق أحكام هذا القانون :

تُطبّق أحكام هذا القانون على جميع أبناء الطائفة الإنجيلية ، والإنجيلي هو المولود من أب إنجيلي ويحتفظ بقيد نفوسه إنجيلياً، وكل من يعتنق العقيدة الإنجيلية ويُغيّر قيد نفوسه إلى إنجيلي، وكل مولود من امرأة إنجيلية غير متزوجة ويحتفظ بقيد نفوسه إنجيلياً، وكل من تزوج أمام الكنيسة الإنجيلية إذا كان أحد الزوجين غير الإنجيلي قد وقّع أثناء الزواج مع زوجه المستندات المتضمنة الرضوخ لأحكام وقوانين الطائفة الإنجيلية المعمول بها.

المادة 3 : انتقال أموال التركة :

تنتقل أموال تركة الميت إلى ورثته المعيّنين في القانون أو إلى الأشخاص المبيّنين في الوصية بأحكام وقرارات تصدر عن المحاكم الروحية الإنجيلية، وفقاً لأحكام هذا القانون :

الفصل الأول

الإرث بحكم القانون

القسم الأول

افتتاح التركة واستحقاق الإرث

المادة4 : افتتاح التركة واستحقاق الإرث :

تُفتتح التركة ويستحق الإرث بموت المورث حقيقة، أو باعتباره ميتاً بحكم القضاء.

المادة5 : محل افتتاح التركة :

    محل افتتاح التركة هو محل آخر إقامة دائم في الجمهوريّة العربيّة السّوريّة للمتوفى أو محل السجل المدني للمتوفى أينما كان محل وجود أمواله.
    تعتبر الزوجة غير المنفصلة قانوناً عن زوجها مقيمة بموطن زوجها، والقاصرون في موطن وليّهم الجبري أو وصيّهم وإذا لم يكن لهم وليّ جبري أو وصي ففي محل افتتاح التركة في الجمهورية العربية السورية.
    أمّا المفقود فيعتبر موطنه آخر محل إقامة دائم له في الجمهوريّة العربية السورية قبل فقده.

المادة 6 : شروط استحقاق الإرث :

    تحقق حياة الوارث بتاريخ موت المورث أو بتاريخ اعتباره ميتاً بحكم القضاء.
    أهلية الوارث لاستحقاق الإرث.
    عدم وجود موانع قانونية تمنع من استحقاق الإرث.

المادة 7 : من لا يكون أهلاً للميراث :

    الجنين الذي لم يولد في خلال سنة شمسيّة من تاريخ وفاة المورّث.
    الجنين الذي لم يولد حياً.

المادة 8 : هلاك عدة أشخاص :

إذا مات اثنان ولم يُعلم أيّهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواءً أكان موتهما في حادثٍ واحد أم لا.

المادة 9 : إذا نفذ حكم الإعدام :

إذا نفذ حكم الإعدام بيوم واحد بعدة أشخاص يرث كل منهم الآخر، وتطبّق القاعدة المبيّنة في المّادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 10 : اختلاف الجنسية والإرث :

اختلاف الجنسية لا يمنع التوارث بين السوريين والأجانب ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملّك الأجانب في الجمهورية العربية السورية.

المادة 11 : اختلاف الدين والإرث :

اختلاف الدين لا يمنع من الإرث شرط المعاملة بالمثل.

المادة 12 : يُحرم من الإرث :

    من أقدم قصداً من أقدم على قتل مورثه أو أحد فروعه أو أصوله أو زوجه أو شارك أو تدخّل أو حرّض على القتل، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر 15 سنة.
    من نسب افتراء إلى المورث تهمة أو شهد عليه زوراً من أجل جناية عقابها الإعدام ما لم يكن هذا المورث قد صفح عن المجرم وتنازل عن حقوقه الشخصية بموجب وثيقة خطية.

المادة 13 : حصة المحروم من الإرث :

    تؤول حصة الوارث المحروم إلى سائر الورثة المستحقين معه، فإذا لم يكن من ورثة مستحقين معه انتقلت إلى فروعه الذين كانوا حلوا محله لو كان قد توفي قبل المورث، إلاّ إذا ثبت بحكم مبرم أنه قد أقدم على جريمته لكي يرثوا.
    إن الأموال التي تؤول على هذه الصورة إلى فروع المحروم لا يحقّ له إرثها بعد وفاتهم.

المادة 14 : المحروم ملزم بأن يردّ إلى التركة :

الوارث المحروم ملزم بأن يرد إلى التركة ما قد تلقاه من أموال منذ وفاة المورث، وعليه أن يرد أيضاً ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.

القسم الثاني

درجات الورثة والأنصبة الإرثيّة

المادة 15 : ما يؤدّى من التركة قبل توزيع الإرث :

يؤدّى من التركة بحسب الترتيب الآتي :

    ما يكفي لتجهيز الميت ودفنه دون إسراف أو تقتير.
    ديون الميت.
    ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

ويوزع الباقي بعد ذلك على الورثة بحسب ترتيب طبقاته وفقاً للأحكام هذا القانون.

المادة 16 : طبقات الورثة:

يقسم الورثة إلى ثلاث طبقات :

الطبقة الأولى: الأولاد وفروعهم.

الطبقة الثانية: الأب والأم.

الطبقة الثالثة: الإخوة والأخوات الأشقاء، والإخوة والأخوات لأب ولأم، وأجداد وجدّات المتوفى.

المادة 17 : الطبقة الأولى :

    أولاد المتوفى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم دون تمييز بين الذكور والإناث، إذا كان للمتوفى ولدٌ واحدٌ ذكراً كان أم أنثى، فتنحصر التركة به، مع الأخذ بعين الاعتبار نص المادة 21 من هذا القانون، وإذا كان الفروع جميعهم من الدرجة الأولى تقاسموا التركة بينهم بالتساوي.
    إذا كان بين أولاد المورث من توفي قبله حلّت فروعه محله في تركة المورث وآلت إليهم الحصة التي كانت تؤول لمورثهم لو كان حياً، وهذه الحصة يتقاسمونها بالتساوي، وإذا توفي أحد الأولاد بلا فروع فينحصر حق الانتقال بالأولاد الباقين أو فروعهم، ويطبق حق الخلفية المبيّن في الفقرة السابقة في إرث الفروع مهما نزلوا.

المادة 18 : الطبقة الثانية :

    تشمل هذه الطبقة والديّ المتوفى إن كانا على قيد الحياة عند وفاته ولم يكن له فروع أو زوج فتنتقل التركة إليهما بالتساوي، وإذا كان أحد الوالدين قد توفي قبل المورّث فتنحصر التركة بالآخر وتنتقل إليه بالكامل، وعند وجود زوج تؤخذ أحكام المادة /21/ من هذا القانون بالاعتبار.
    إذا كان للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فتكون حصّة الوالدين أو أحدهما سدس التركة.

المادة 19 : الطبقة الثالثة:

تشمل هذه الطبقة الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب ولأم وأجداد وجدّات المتوفى وفي حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة للمتوفى توزّع التركة على المذكورين أعلاه وفق الترتيب الآتي:

    الإخوة والأخوات الأشقاء بالتساوي فيما بينهم، وإذا كان أحدهم أو جميعهم متوفين قبل المورّث تحلّ فروعهم مقامهم بالإرث حتى الدرجة الثالثة فقط.
    في حال عدم وجود ورثة من البند/1/ السابق توزّع التركة على الجدّ والجدّة لأب بالتساوي فيما بينهما أو الباقي منهما على قيد الحياة.
    في حال عدم وجود ورثة من البندين /1-2/ السابقين توزّع التركة على الإخوة والأخوات لأب بالتساوي فيما بينهم.
    في حال عدم وجود ورثة من البنود/1-2-3/ السابقة توزّع التركة على فروع الجدّ لأب بالتساوي فيما بينهم، وتحلّ الفروع محلّ الأصول حتى الدرجة الثالثة فقط.
    في حال عدم وجود ورثة من البنود /1- 2- 3-4/ السابقة توزّع التركة على الجدّ والجدّة لأم بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهما على قيد الحياة.
    في حال عدم وجود ورثة من البنود/1- 2- 3- 4-5/ السابقة توزّع التركة على فروع الجدّ لأم بالتساوي وتحلّ الفروع محلّ الأصول حتى الدرجة الثالثة فقط.
    في حال عدم وجود ورثة من البنود/1- 2- 3- 4- 5-6/ السابقة توزّع التركة على الإخوة والأخوات لأم بالتساوي فيما بينهم.

المادة 20 : نيل الإرث من جهات مختلفة :

    من كان في الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الفروع إذا نال حق الإرث من جهات مختلفة يأخذ كل ما يعود له من تلك الجهات.
    في الطبقات الثلاث المحددة في المادة /16/ من هذا القانون فإن الإرث لا ينتقل كاملاً إلى الطبقة الثانية إلاّ في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى، كما أنه لا ينتقل كاملاً إلى الطبقة الثالثة إلاّ في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة وبعد تطبيق أحكام المادة /21/ من هذا القانون.

المادة 21 : ميراث الأزواج :

    ميراث الزوج أو الزوجة :

أ: في حال وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصّة زوج أو زوجة المتوفى ربع التركة.

ب: في حال وجود ورثة من الطبقة الثانية وعدم وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصّة الزوج أو الزوجة نصف التركة، والنصف الآخر للوالدين بالتساوي أو لأحدهما في حال وفاة الآخر.

ج: في حال وجود إخوة وأخوات أشقاء من الطبقة الثالثة وعدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية تكون حصّة زوج المتوفى النصف من التركة والنصف الآخر للإخوة والأخوات الأشقاء المذكورين بالتساوي فيما بينهم.

د: في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود إخوة وأخوات أشقاء من الطبقة الثالثة تكون حصّة الزوج أو زوجة المتوفى ثلاثة أرباع التركة، والربع الباقي يوزّع على باقي المستحقين حسب تسلسل رتبهم الإرثية الواردة في البندين /2 - 3/ من الطبقة الثالثة في المادة /19/ من هذا القانون.

هـ: في حال عـدم وجود ورثة للمتوفى ممن ذكروا في الفقرات /أ- ب-ج- د/ من هذه المادة  فينال الزوج أو الزوجة حق انتقال الإرث إليه كاملاً.

بيت الزوجية :

أ: في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة، فإنّه يستمر بالانتفاع من بيت الزوجية مدى حياته ما لم يتخلَّ عن هذا الحق.

ب: يسجّل حق الانتفاع في السجلات العقارية عند نقل الحصص لاسم الورثة بحكم من المحكمة الإنجيلية المختصة.

ج: يسـقط حق الانتفاع المذكور في الفقرة (2/أ) أعلاه إن تزوّج صاحب الحق دون إذن المحكمة الإنجيلية أو إن أجّر المنزل دون إذنها، وقرار المحكمة قابل للاستئناف.

المادة 22 : دون ورثة تؤول إلى الدولة :

إذا لم يوجد أحد من الورثة المعينين في المواد السابقة تؤول أموال التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة للدولة.

المادة 23 : الولد غير الشرعي :

يرث الولد غير الشرعي من الشخص المعترف به رضاء أو قضاء وتحدد حصته الإرثية كما يلي:

- ربع الحصة التي كانت تؤول إليه فيما لو كان شرعياً إذا ترك الأب أو الأم فروعاً شرعية.

- نصف الحصة التي كانت تؤول إليه فيما لو كان شرعياً إذا لم يترك الأب أو الأم فروعاً شرعية بل أصولاً أو أشقّاء أو إخوة أو أخوات شرعيين أو فروعاً شرعية للأشقّاء أو للإخوة أو للأخوات المذكورين.

- ثلاثة أرباع التركة إذا ترك الأب أو الأم خلاف من ذكر أعلاه من الورثة الشرعيين.

- كل التركة إن لم يكن من وريث شرعي.

المادة 24 : ثبوت بنوّة الولد غير الشرعي :

تثبت بنوة الولد غير الشرعي بالاعتراف الرضائي المؤيد بالواقع وإلاّ فبالوسائل العلمية الحديثة المتاحة أمام المحاكم الروحية الإنجيلية.

المادة 25 : الاعتراف الرضائي بالبنوّة :

لا يكون للاعتراف الرضائي مفعول إلاّ تجاه الشخص الصادر عنه.

المادة 26 : الاعتراف بالبنوّة يمنح حق الإرث :

إذا اعترف الزوجان ببنوّة ولد غير شرعي لأحدهما، فإن هذا الولد يرث من الزوجين في حال عدم وجود أولاد شرعيين لهما ناتجين عن زواجهما.

المادة 27 : الاعتراض على الاعتراف بالبنوّة :

يجوز لكل مَن له مصلحة أن يعترض على الاعتراف الصادر عن الأب أو الأم كما يجوز له ضمن مهلة أقصاها سنتان من تاريخ صدور الحكم النهائي أن يعترض على طلب الولد غير الشرعي انتسابه إلى أب أو أم، شرط أن يثبت علمه بهذا الحكم بأدلة مقنعة وواضحة أمام المحاكم الروحية الإنجيلية.

المادة 28 : تعريف الولد غير الشرعي :

الولد غير الشرعي المعني في الأحكام السابقة هو المولود من شخصين غير مرتبط أحدهما بالآخر بعقد زواج ولا يربط بينهما قرابة مانعة من الزواج وغير مرتبط أي منهما بعقد زواج مع شخص ثالث. على أنه إذا كان أحد الوالدين غير مرتبط بعقد زواج من شخص ثالث فإن الولد يرث منه.

المادة29: إخراج الأولاد غير الشرعيّين من التركة :

    التخارج :

أ- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

ب- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحقّ نصيبه وحلّ محلّه في التركة.

ج- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، فإن كان المدفوع له من التركة قُسِمَ نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها، وإن كان المدفوع من مالهم الخاص ولم ينصّ في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قُسِمَ عليهم بنسبة ما دفع كل ّمنهم.

إخراج الأولاد غير الشرعيين :

يحق للأولاد الشرعيين أو فروعهم أن يخرجوا الأولاد غير الشرعيين من التركة بأن يسددوا الحصة العائدة للأولاد غير الشرعيين نقداً أو أموالاً ثابتة من التركة بعد إجراء التخمين العادل.

القسم الثالث

أحكام المفقود

المادة 30 : المفقود :

تنطبق أحكام قانون أصول المُحاكمات على المفقود فيما لا يتعارض مع أحكام المادّة /308/ من قانون الأحوال الشخصيّة رقم/59/ تاريخ 17/9/1953 والمعدّل بالقانون رقم /34/ تاريخ 31/12/1975 والمرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ 26/5/2010.

الفصل الثاني

الوصية

القسم الأول

أحكام عامة

المادة 31 : تعريف الوصية :

الوصية هي تصرف بالتركة مضاف إلى ما بعد الموت.

المادة 32 : يُشترط في الموصي :

يُشترط في الموصي أن يكون عاقلاً وأهلاً للتبرع وبالغاً من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.

المادة 33 : تصح الوصية لوارث وغير وارث :

    تصح الوصية بمقدار نصف التركة أما ما زاد على النصف فينفّذ بإجازة الورثة بعد وفاة لموصي.
    إذا زادت الوصايا على النصف وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو إن لم يجزها الورثة وكان النصف لا يفي بها قُسِمَت التركة أو النصف بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصصة على ألّا يستوفي الموصى له بعين نصيبه إلّا من هذه العين.
    تصحّ الوصية لكل شخصٍ وارثّ أو غير وارث، وللجنين إذا ولد حيّاً شرط ألا يكون بحكم القانون غير أهل للإرث أو محروماً منه، وإذا جاءت الحامل في وقت واحد أو وقتين بينهما أقلّ من ستة أشهر بولدين حيّين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلاّ إذا نصّت الوصية على غير ذلك، أمّا إذا ولد أحدهم ميتاً استحق الأحياء كل الوصية.

المادة 34 : لا تصح وصية شخصين بصك واحد :

لا تصح الوصية المنظّمة في صك واحد من شخصين أو أكثر سواء كان الإيصاء لمصلحة الموصين أنفسهم أو أي شخص آخر.

المادة 35 : صحة الوصية (بطلانها) :

لا يجوز الإدعاء ببطلان الوصية من وارث أجاز الوصية أو نفذها مختاراً مع علمه بأسباب البطلان.

المادة 36 : الوصيّة للطبيب المعالج :

    لا تصح الوصية التي يجريها المريض في مرضه الأخير للطبيب الذي عالجه في هذا المرض ما لم يكن هذا الطبيب من ورثة الموصي.
    إنما تصح الوصية المنظّمة في هذه الحالة إذا كان المال الموصى به هو إيفاء لخدمات، ويؤخذ بعين الاعتبار في تعيين مقداره ثروة الموصي والخدمات المؤداة.

المادة 37 : الوصيّة عند اختلاف الدين:

    تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملّة بينهم وبين المُوصي.
    إذا كان المُوصَى له أجنبياً يُشترط المعاملة بالمثل وبما لا يتعارض مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب .

المادة 38 : الوصية لغير المؤهل للإرث :

تبطل الوصية لشخص معتبر بحكم القانون غير أهل للإرث أو محروماً أو ممنوعاً منه ولو كانت هذه الوصية جارية باسم شخص مستعار.

المادة 39 : تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية :

    تصح الوصية لصالح أماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر، وللمؤسسات العلمية والعامة المتمتعة بالأهلية القانونية.

المادة 40 : صيانة الموصى به :

يجوز اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة الشيء الموصى به في الحالة المبينة في المادة السابقة.

المادة 41 : تعيين الموصى له:

يجب أن يكون الموصى له معيناً من الموصي نفسه، وتبطل كل وصية معقودة على وجه لا يمكن معه تعيين الموصى له وقت وفاة الموصي.

المادة 42 : الوصية بقسمة أعيان التركة على الورثة:

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة بحكم الوصية خاضعة للتعديل بحال تجاوزها نصاب الوصية.

المادة 43 : يصح الإيصاء بالعين لشخص والانتفاع لآخر :

تصح الوصية بالعين لشخص وبالانتفاع لآخر.

المادة 44 : صحة الوصية بالانتفاع :

1- تصحّ الوصيّة بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حقّ المنفعة.

2- لا تصحّ الوصيّة بانتفاعٍ من شأنه أن يُجمّد الأموال إلاَّ للذريّة وعندها لا تصحّ إلّا لطبقةٍ واحدة.

3- إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركةً للموصي إلاَّ إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم.

المادة45: الشروط المستحيلة بالوصية :

تعد باطلة وصية تشتمل على شروط مستحيلة أو محرمة أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة، على أنه إذا لم يكن الشرط السبب الأساسي الدافع للوصية فيكون هذا الشرط ملغياً وتعد الوصية صحيحة.

المادة 46 : الإيصاء المعلّق على تحقق الالتزام :

يمكن أن يعلق الإيصاء على تحقق الإلزام.

القسم الثاني

شكل الوصية

المادة 47 : طريقة تنظيم الوصية :

تُنظم الوصية في سورية إمّا بالشكل الرسمي أو بخط الموصي، أمّا وصية السوري المنظّمة في بلد أجنبي فتنظم وتصدّق وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون أو للأصول التي تصدّق فيها الصكوك الرسمية في البلد الأجنبي الذي تنظّم فيه.

المادة 48: الوصية الرسمية :

تنظم الوصية الرسمية لدى كاتب العدل.

المادة 49: تنظيم الوصية بخط الموصي :

يجوز تنظيم الوصية بخط الموصي الذي يكتبها بكاملها بخط يده أو يمليها ويوقعها بإمضائه ويؤرخها وفي هذه الحالة يجب أن تودع من قِبَل الموصي بالذات أو وكيله الخاص لدى كاتب العدل ضمن ظرف مختوم بالشمع الأحمر ومصادق على هذا الختم من كاتب العدل، ويشار في سجل خاص إلى وجود هذه الوصية، وإذا كانت الوصية منظّمة في بلاد أجنبية فتودع لدى كاتب العدل أو بالسفارة السورية.

المادة 50: وصية الجندي :

    فيما يختص بوصية الجندي الموجود في ساحة القتال يقوم مقام كاتب العدل ضابط برتبة ملازم فما فوق. وتصحّ الوصيّة أمام أيّ كان أثناء المعركة إذا ثبت أنها بتوقيع الموصي إن كانت لورثته أو لأقربائه لغاية الدرجة الثالثة فقط.
    هذه الوصية تصبح كأنها لم تكن بعد انقضاء ثلاثة أشهر على رجوع الموصي إلى مكان يمكنه فيه أن يجري وصية بالطرق العادية.

المادة 51 : تخفض الوصية إلى النصاب :

إن الوصية المتجاوزة النصاب القانوني تخفض إلى هذا النصاب عند افتتاح التركة ولا يجوز طلب التخفيض إلاّ من قِبَل الورثة.

المادة 52 : الإيصاء بانتفاع لمدى الحياة :

إذا كان المال الموصى به حق انتفاع أو مرتباً إلى مدى الحياة أو رقبة العقار فإن قيمته تقدر مع الأخذ بعين الاعتبار سن الموصى له وحالته الصحية وغير ذلك من الاعتبارات.

المادة 53 : تخفيض الوصيّة :

    إذا كانت قيمة الأموال الموصى بها تتجاوز النصاب القانوني الجائز التصرف به فيحصل التخفيض دون تمييز بين الوصايا العامة والوصايا الخاصة.
    على أنه إذا أظهر الموصي رغبته الصريحة بإنفاذ وصية قبل غيرها ففي هذه الحالة تنفذ الوصية المفضلة قبل غيرها ولا تخفض إلاّ إذا لم يكفِ نصف التركة.

القسم الثالث

الرجوع عن الوصية وسقوطها

الرجوع عن الوصية

المادة 54 : الرجوع عن الوصية :

للموصي الرجوع عن وصيته كلها أو بعضها.

المادة 55: الرجوع عن الوصية بوصية لاحقة :

يمكن أن يحصل الرجوع عن الوصية بوضع وصية لاحقة أو سند رسمي أو كتاب بخط الموصي، يودع لدى كاتب العدل على الشكل المبيّن في المادتين /47 و 49/ من هذا القانون يعلن فيه الموصي أنه رجع عن وصيته السابقة.

المادة 56 : الوصية اللاحقة تبطل ما يخالفها في الوصية السابقة :

إن الوصية اللاحقة التي لا تتضمن رجوعاً صريحاً عن الوصية السابقة تبطل ضمناً جميع أحكام الوصية السابقة المخالفة لأحكام الوصية الجديدة أو التي لا تتفق معها. ويعتد بهذا الرجوع الضمني وإن بقيت الوصية الجديدة دون إنفاذ لسبب خارج عن إرادة الموصي.

المادة 57 : بيع الموصى به يعتبر رجوعاً عن الوصية :

إذا باع الموصي المال الموصى به في وصية سابقة فيعتبر البيع رجوعاً عن الوصية على قدر الشيء المباع. ويعتد بهذا الرجوع وإن أبطل البيع إلاّ إذا وقع البطلان لعيب الرضى أو إذا عاد المال الموصى به ملكاً للموصي.

المادة 58 : الحكم بالرجوع عن الوصية :

يحكم بالرجوع عن الوصية بناء على طلب وريث أو موصى له في الأحوال الآتية :

    إذا لم تنفّذ الشروط التي علقت الوصية عليها.
    إذا ارتكب الموصى له جريمة من الجرائم التي كانت تجعله غير أهل لأن يرث الموصي فيما لو كان وارثاً له.

المادة  59 : مهلة إقامة الدعوى :

يجب أن تقام الدعاوى في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة خلال سنة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ علم المدّعي بحصول الأمور الداعية للرجوع عن الوصية.

سقوط الوصية

المادة 60 : يَبْطُل الإيصاء :

    بوفاة الموصى له قبل الموصي.
    بوفاة الموصى له قبل تحقيق الشرط المعلق عليه إنفاذ الوصية، إذا كانت نية الموصي ألا يُعمل بالوصية إلاّ إذا تحقق الشرط أثناء حياة الموصى له.
    بردّ الموصى له المال الموصى به أو بعدم أهليته للحصول عليه.
    بهلاك المال الموصى به بكامله قبل وفاة الموصي.

المادة 61 : إذا لم تنفّذ الوصية يعود الشيء :

    إذا لم تنفّذ الوصية في شيء من الأشياء الموصى بها للرجوع عن الإيصاء بهذا الشيء أو لسقوط الإيصاء به أو لبطلانه، فيعود هذا الشيء للشخص الذي اتخذ من نصيبه أو كان عليه أن يؤديه فيما لو نفذت الوصية.
    يستفيد من هذا الشيء أيضاً الموصى له العام أو الموصى له بوجه عام أو الموصى له الخاص الذي عناه الموصي بهذه الاستفادة.

القسم الرابع

قبول الوصية

المادة 62 : قبول الموصى له :

    تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي.
    إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً أو محجوراً عليه يكون القبول ممن له الولاية أو الوصاية على ماله. إلاّ أنه لا يحقّ له رفضها كلاً أو جزءاً دون إجازة المحكمة.

المادة 63 : يجوز قبول الوصية جزئياً :

يجوز قبول بعض الوصية ورد البعض الآخر كما يجوز قبولها من بعض الموصى لهم وردها من الآخرين، وفي هذه الحالة تبطل بالنسبة لمن ردها.

المادة 64: مفاعيل القبول :

ترجع مفاعيل القبول إلى وقت وفاة الموصي.

المادة 65 : التنازل عن الوصيّة:

التنازل عن الوصية قبل وفاة الموصي لا يكون له أي مفعول.

المادة 66 : أحكام قبول الوصيّة:

تطبّق في قبول الوصية أو رفضها أحكام قبول الإرث أو رفضه.

القسم الخامس

منفّذ الوصية

المادة 67 : منفّذ الوصية :

    للموصي أن يقيم منفّذاً واحداً أو أكثر لوصيته، ويشترط في المنفّذ أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والأهلية القانونية.
    يجوز للموصي أن يشترط في حال عدم قبوله أن يعيّن سواه أو أن يسمّي شخصاً معيّناً ليكون منفّذاً لوصيته. وفي كل الأحوال لا ينتقل هذا الحق لورثة المنفّذ.

المادة 68: وظائف منفّذ الوصية :

للموصي أن يحدد وظائف منفّذ وصيته. وإذا لم يفعل كانت وظيفة المنفّذ إدارة التركة وتأدية ديونها وتوزيع أعيانها بالطريقة التي عيّنها الموصي أو نصَّ عليها القانون.

المادة 69 : تعدد المنفّذين :

    إذا عيّن الموصي عدة منفّذين لوصيته وقبلوا المهمة فلا يجوز للواحد منهم أن يعمل منفرداً

ما لم يكن الموصي قد أجاز لهم ذلك. ويكونون جميعاً مسؤولين بالتضامن عن أموال التركة.

    إذا خصَّ الموصي كلاً منهم بعمل معيّن كان له أن ينفرد بهذا العمل.

المادة 70 : مصاريف منفّذ الوصية :

تحسم المصاريف التي أنفقها منفّذ الوصية في جرد التركة ووضع الأختام وإتمام المحاسبة وسواها من أموال التركة.

المادة 71: يحظّر تصرّف الورثة مع وجود منفّذ :

يحظّر على الورثة التصرّف بأعيان التركة أو إدارتها مع وجود منفّذ الوصية.

المادة 72 : إقامة الدعاوى :

تُقام الدعاوى من الغير ضد منفّذ الوصية والورثة.

المادة 73 : قبول منفّذ الوصية:

على منفّذ الوصية أن يعلم الورثة فوراً بقبوله مهمته، وأن يسلّمهم بياناً بمحتويات التركة مع الديون التي عليها، وأن يعلمهم ميعاد تحرير التركة ليحضروا إجراءاتها إذا طلب تحرير التركة.

المادة 74 : لمنفّذي الوصية الاستعانة بالموظفين :

يجوز لمنفّذي الوصية الاستعانة بالموظفين الرسميين لتحرير التركة، وتكون المصاريف على عاتق التركة.

المادة 75 : منفّذ الوصية يقدم حساباً :

للورثة الحق في مطالبة منفّذي الوصية بحساب سنوي إذا كانت مدتهم طويلة.

المادة 76 : منفّذ الوصية مسؤول عن إهماله :

يُعتبر منفّذ الوصية مسؤولاً عن إهماله وعن الأضرار التي تلحق التركة بفعله، وتسري عليه قواعد المسؤولية للوكيل العادي.ولا يجوز إعفاء المنفّذ من كل مسؤولية قد تترتب عليه.

المادة 77 : يحق لمنفّذ الوصية أجر :

إذا لم يحدد الموصي أجراً لمنفّذ الوصية جاز له المطالبة بأجر.

المادة 78 : عزل منفّذ الوصية بطلب الورثة :

يعزل منفّذ الوصية بطلب الورثة إذا أخلَّ بواجباته أو أصبح غير أهل للقيام بمهمته، على أن يستمع إليه قبل عزله.

الفصل الثالث

تحرير التركات

القسم الأول

أحكام عامة

المادة 79 : أحكام تحرير التركات :

تسري أحكام القواعد العامّة المتعلّقة بتصفية التركات والواردة في قانون أصول المحاكمات المدنيّة والقانون المدني وخاصّة المواد 837 وحتّى 875 ضمناً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وأحكام المادّة /308/ من قانون الأحوال الشخصيّة رقم 59 تاريخ 17/ 9/ 1953 وتعديلاته .

القسم الثاني

الدعاوى التي تُقام بعد تحرير التركة

والمحاكم المختصة قبل وبعد تحرير التركة

المادة 80 :

    درجات المحاكم:

    تحدد درجات المحاكمة لدى الطائفة الإنجيلية في الجمهورية العربية السورية بدرجتين ابتدائية واستئنافية وفقاً لنص المادة 33 من نظام المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية.
    تمارس المحاكم الروحية للطائفة الإنجيلية في درجتيها الابتدائية والاستئنافية كافة الصلاحيات المستمّدة من القوانين المدنية وقوانين أصول المحاكمات والأحوال الشخصية وخاصة تلك المدرجة في المادة /308/من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ 17/9/1953 والمعدّلة بالمرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ /26/9/2010.

    اختصاص المحاكم :

    تختص المحكمة الابتدائية الإنجيلية في الجمهورية العربية السورية التي يقع ضمن دائرة اختصاصها السجل المدني للمتوفى أو محكمة مكان إقامته الدائم الأخير في الجمهورية العربية السورية بإصدار قرار حصر الإرث للمتوفى وتحديد الورثة وحصصهم.وتفصل محكمة الاستئناف الإنجيلية في تنازع الاختصاص بغرفة المذاكرة.
    تصدر المحكمة قرارها بحصر الإرث في غرفة المذاكرة بناءً على طلب خطّي من قِبَل أحد الورثة أو الوصي أو القيّم، ويجب أن يُرفَق الطلب بقيد نفوسٍ من السجل المدني العائد لعائلة المتوفى إضافة إلى ما يشير إلى أنه أعلم مديرية المالية المختصة.

    تُقدم الاعتراضات إلى المحكمة الإنجيلية التي أصدرت القرار وتبتّ فيها بعد سماع دفوع الخصوم وبيّناتهم الثبوتية ويكون حكمها قابلاً للاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية الإنجيلية  التي تفصل فيه بحكم قطعي.

    الطعن بقرارات وأحكام المحاكم الروحية الابتدائية للطائفة الإنجيلية :

    تقبل الاستئناف جميع الأحكام والقرارات النهائية التي تُصدرها المحاكم الروحية الابتدائية للطائفة الإنجيلية في سورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها.
    تقبل الاستئناف على حدة القرارات الإعدادية التي تُصدرها المحاكم الروحية الابتدائية للطائفة الإنجيلية في سورية أثناء سير الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها.

    يعود إلى المحاكم الإنجيليّة التي تنظر بالنزاعات أو القضايا العالقة أمامها أن تفسّر القوانين لتطبيقها، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف، ويكون حكم محكمة الاستئناف قطعيّاً.

الباب الثّالث

أحكام ختاميّة

تعديل هذا القانون وبدء سريانه

المادة 81 : كيفية تعديل هذا القانون :

    يعود للجنة التنفيذية أن تقترح التعديلات اللازمة على قانون "الإرث والوصيّة" إمّا عفواً أو بناءً على طلبات معلّلة تقدم إليها.
    تنظر الهيئة العامة للمجمع الأعلى في مشروع التعديل، وإذا رأت الموافقة عليه فيجب أن يتم ذلك بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائها.
    يُرسل التعديل إلى المرجع المختص في الجمهورية العربية السورية ليُصار إلى إقراره وإصداره وفقاً للقوانين السارية المفعول.

المادة 82 : بدء سريان أحكام هذا القانون:

    تبقى الوصايا الرسمية المصدّقة من مرجعٍ رسميّ والمنظّمة قبل سريان أحكام هذا القانون معمولاً بها ولو توفّى الموصي بعد نفاذ أحكام هذا القانون وفيما لا يتعارض مع أحكامه.
    تسري أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ 26/9/2010 ودون المساس بالحقوق المكتسبة المبنيّة على إجراءات صحيحة.
    تُلغى أحكام جميع القوانين المخالفة لأحكامه.

2017-03-03
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023