القانون رقم /20/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1438هجري الموافق 29-3-2017 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1- تحدث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع وفق الجدول الآتي: المحافظة منطقة الصلاحية الاستئناف البداية اللاذقية محافظة اللاذقية 1 2 طرطوس محافظة طرطوس 1 2 المادة 2- تختص محاكم البداية البحرية المحدثة بالنظر في قضايا النقل البحري أيا كانت قيمة المبلغ المدعى به. المادة 3- تحال الدعاوى القائمة المتعلقة بالنقل البحري بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون. المادة 4- تقبل أحكام محكمة استئناف النقل البحري الطعن بقراراتها أمام الغرفة المختصة بالقضايا التجارية لدى محكمة النقض. المادة 5- يلغى كل نص مخالف. المادة 6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 12-7-1438هجري الموافق لـ 9-4-2017 ميلادي
|