Mon
  20 May 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات السورية
 

وزارة الاقتصاد والتجارة

القرارات

قرار رقم /3240/

بموجب القرار رقم /3240/

تاريخ 8/12/2010

مادة 1 :

يصدق النظام الأساسي لشركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة واختصاراً (( السورية للاستثمار )) .

مادة 2 :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

 

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة

(( السورية للاستثمار ))

شركة مساهمة قابضة

 

مادة 1 –  يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة بجانب كل منها :

·         صك التأسيس : المرسوم التشريعي رقم /81/ لعام 2010 .

·         الهيئة العامة غير العادية : مجلس الوزراء .

·         الهيئة العامة العادية : اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء .

·         الوزير : وزير المالية – رئيس مجلس الإدارة .

·         الشركة :شركة الاستثمارات السورية القابضة واختصاراً (( السورية للاستثمار )) شركة مساهمة قابضة :

·         المجلس هو مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم /81/ لعام 2010 .

·         ......

مادة 2 –

بموجب المرسوم التشريعي رقم /81/ تاريخ 30-9-2010 تم تأسيس شركة الاستثمارات السورية القابضة اختصاراً (( السورية للاستثمار )) شركة مساهمة قابضة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري للقيام بكافة النشاطات التي تجيزها القوانين للشركة المساهمة إضافة لما ورد في صك تأسيسها .

مادة 3 –  غاية الشركة وأهدافها :

غرض الشركة هو الاستثمار المباشر أو غير المباشر في الجمهورية العربية السورية أو خارجها على أسس اقتصادية تنموية سليمة وفق أحكام المرسوم التشريعي / 81 / لعام 2010 ، وفي كل المجالات الاستثمارية ويحق لها في سبيل تحقيق غايتها القيام بما يلي :

1.       تأسيس شركات مشتركة على شكل شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية .

2.       الاكتتاب وتملك وحيازة وشراء وبيع وتحويل وتخصيص واستيراد الأسهم والحصص وسندات القروض وأية حقوق مرتبطة بها في الشركات المساهمة أو المحدودة المسؤولية .

3.      استثمار أي من أصول الشركة أو التعامل بسنداتها وأوراقها المالية .

4.      شراء وتملك واستئجار الأراضي والعقارات واكتساب أية حقوق شخصية أو عينية أخرى لتحقيق أغراضها .

5.      تأسيس أو المساهمة في ....

6.      .....

للإطلاع على النص الكامل للنظام الأساسي لشركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة (( السورية للاستثمار  )) يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار وزارة الاقتصاد والتجارة

2011-02-14
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023