Tue
  16 Apr 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

قانون الإعلام
 

رئاسة الجمهورية

المراسيم التشريعية

المرسوم التشريعي رقم / 108 /

"  قانون الإعلام  "

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور .

يرسم ما يلي :

الفصل الأول – التعاريف والمبادئ الأساسية

المادة 1 :  تطبق أحكام قانون الإعلام المرفق .

المادة 2 :  تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون الواردة في القانون رقم 68 لعام 1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة ، ويلغى أيضاً :

1.       قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 .

2.       قانون التواصل مع العموم على الشبكة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2011 .

3.       المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2002 ، المتعلق بالإذاعات التجارية الخاصة .

المادة 3 : تصدر بقرار من مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي ، بناءً على اقتراح وزير الإعلام ، بعد التنسيق مع المجلس الوطني للإعلام .

المادة 4 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعد نافذاً في بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره .

دمشق في 28 /9/1432هـ ، الموافق لـ 28/8/2011 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

قانون الإعلام

الفصل الأول : التعاريف

المادة 1 :

يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية ، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ، المعنى الوارد بجانب كل منها :

·         الوزارة : وزارة الإعلام .

·         الوزير : وزير الإعلام .

·         المجلس : المجلس الوطني للإعلام .

·         الجهاز التنفيذي : الجهاز التنفيذي للمجلس .

·         الأمين العام : الأمين العام للجهاز التنفيذي .

·     المعلومات : العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلاً للإدراك ، مرتبطاً بسياق محدد .

·         المحتوى الإعلامي : ..............

الفصل الثاني : المبادئ الأساسية

المادة 2 :

الإعلام ، بوسائله كافة ، مستقل يؤدي رسالته بحرية ، ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون .

المادة 3 :

تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى القواعد الأساسية الآتية :

1.       ............

2.       ...........

للإطلاع على النص الكامل والرسمي لقانون الإعلام يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية

2011-09-18
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023