رئاسة الجمهورية
المراسيم التشريعية
المرسوم التشريعي رقم /7/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1- يصدق قانون الارث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان المرافق .
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 6/2/1432 ه الموافق ل 11/1/2011 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس
الباب الأول : أحكام عامة
المادة -1- التركة هي كل ما يخلفه الإنسان عند وفاته من الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات التي له أو عليه .
المادة -2- الإرث هو حق انسان في تركة اًخر بحكم القانون .
المادة -3- المؤرث هو المتوفى بتاريخ وفاته أو الحكم باعتباره متوفياً .
المادة -4- الوارث هو كل من تنتقل إليه حصة إرثية من مؤرثه وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة -5- 1- يستحق الإرث بموت المؤرث أو الحكم باعتباره ميتاً .
2- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المؤرث أو وقت الحكم باعتباره ميتا وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
3- يستحق الجنين الإرث إذا ولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ الوفاة أما إذا زادت مدة الحمل لأكثر من تسعة أشهر وحصلت منازعة من أحد مستحقي الإرث حصراً أو من ولي الطفل فيتم اللجوء عندئذ إلى الخبرة الطبية لدراسة الحامض النووي لإثبات النسب أمام المحكمة المختصة .
.........................
للاطلاع على النص الكامل يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية