Thu
  21 Nov 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء
 

المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2016

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:

المادة 1 :
تعدل المادة 15 من القانون رقم 23 الصادر بتاريخ 25-11-2013 لتصبح على النحو الآتي:
أ- يتم قبول الطلاب في المعهد المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون نتيجة المسابقة التي تجريها وزارة العدل من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني

للإدارة العامة مسبوقة بشهادة الإجازة في الحقوق أو من حملة الإجازة في الحقوق وفقا للشروط الآتية:
1- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل.
2- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من الوزير.
3- ألا يكون مسرحا أو مطرودا أو معزولا أو مصروفا من إحدى الجهات العامة.
4- قد أتم الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز الثامنة والثلاثين من العمر في تاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة بالنسبة لحملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني

للإدارة العامة وغير متجاوز السادسة والثلاثين من العمر بالنسبة لحملة الإجازة في الحقوق.
5- أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل القضائي ولمجلس القضاء الاعلى سلطة تقدير مدى تأثير المرض أو العاهة على ممارسة العمل القضائي بعد عرضه على

لجنة طبية مختصة.
6- الشروط الأخرى التي يرى مجلس القضاء الأعلى ضرورة وضعها في الإعلان عن المسابقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
ب- يصدر الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى قرارا يتضمن أسماء الناجحين في المسابقة ويجري الحاقهم للدراسة والتدريب في المعهد بناء على ذلك.

المادة 2 :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 17-7-1437 هجري الموافق 24-4-2016 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

2016-04-24
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023