المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2017
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1- يفرض على إدخال سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة بصرف النظر عن سعة محركاتها رسمي جمركي يعادل (70%) من قيمتها وما يترتب من رسوم أخرى.
المادة 2- يعفى من المسؤولية الجزائية والمدنية مالكو السيارات المصفحة المدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي شريطة تسديد ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفق ما هو محدد في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي ، على ألا تقل هذه الرسوم عن مبلغ قدره (000ر000ر50) ل.س خمسون مليون ليرة سورية.
المادة 3- يفرض على السيارات المشمولة بأحكام المادتين (1 - 2) من هذا المرسوم التشريعي رسم سنوي مقداره (000ر500) ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية مهما كانت سعة محركاتها.
المادة 4- تفرض غرامة مقدراها مائة ألف دولار على كل سيارة مسجلة لدى مديريات النقل وجرى تصفيحها لاحقاً .
المادة 5- تستوفى الغرامة المحددة في المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الخاصة بالجمارك العامة الصادرة عن مصرف سورية المركزي لصالح الخزينة العامة دون أي إضافات .
المادة 6- يستمر العمل بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (11 - 184) من قانون الجمارك النافذ رقم /38/ لعام /2006/ .
المادة 7- يعتبر جدول التعرفة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم /377/ لعام 2014 معدلاً وفق نص المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 8- يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار اللازم لاستيراد سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة.
المادة 9- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7 / 5 / 1438 هجري الموافق لـ 4 / 2 / 2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد