الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم / 243 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام القانون رقم /20/ تاريخ 20/3/2001 م ، ولا سيما المادة الأولى منه. يرسم ما يلي : المادة 1- تعدل المادة /17/ من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم /153/ لعام 2011 بحيث تصبح على الشكل الآتي : أ- يجوز إعادة تصحيح مادة إمتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصراً بناءً على طلب مقدم من الطالب المكمل أو المحسن أو وليه خلال فترة تحدد بالتعليمات وفق سلم التصحيح المعتمد. ب- يستوفى رسم مقداره (6000) ل.س ستة آلاف ليرة سورية توزع بنسبة (50%) لصالح الخزينة العامة و(50 %) للعاملين المكلفين بتنفيذ هذا العمل تحدد بتعليمات تصدر عن وزير التربية. ج- لا يجوز إعادة تصحيح ورقة الطالب في المادة المعاقب فيها. د- تعد نتيجة إعادة التصحيح نهائية. المادة 2- يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 8 / 11 /1438 هجري الموافق لـ 1 / 8 /2017 ميلادي
|