Thu
  05 Dec 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

تعرفة أجور الفنانين
 

رئاسة مجلس الوزراء

القرارات

قرار رقم /213/

بموجب القرار رقم /213/

تاريخ 11/1/2011

 

المادة 1 :

يتم العمل بالتعرفة المرفقة لأجور الفنانين ، وجميع المشاركين في الأعمال الفنية التي تنتجها المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي بنفسها أو عن طريق الغير .

 

المادة 2 :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره .

 

الباب الأول

التعاريف

 

المادة 1 :

يقصد بالتعاريف التالية أينما وردت في هذه التعرفة ماهو موضح بجانب كل منها :

الوزير : وزير الإعلام

المؤسسة : المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي

المدير العام : مدير عام مؤسسة الإنتاج التلفزيوني والإذاعي

الإدارة : المدير العام أو المديرون المفوضون أصولاً

اللجنة : لجنة الدراما التي تشكل بقرار من المدير العام

النقابة : نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية

 

الباب الثاني

الفصل الأول

الإنتاج التلفزيوني

 

المادة 2 :

تقوم المؤسسة بتحقيق الإنتاج التلفزيوني والإذاعي ودفع الأجور لمستحقيها وفق هذه التعرفة .

 

المادة 3 :

يكون للمؤسسة لقاء الأجور التي تدفعها وفق هذه التعرفة والنفقات التي تنفقها حقوق المنتج لتسويق وعرض هذا الإنتاج في محطات التلفزيون المحلية والعربية والأجنبية .

 

الفصل الثاني

مستويات الفنانين

 

المادة 4 :

أ‌-         يعتمد في تحديد مستويات الفنانين عند تطبيق أحكام هذه التعرفة المستوى الذي بلغه الفنان في مهنته إذا كان فناناً لدى إحدى الجهات الرسمية في الدولة على أن يكون مسجلاً في سجلات النقابة .

ب‌-     يحق للفنان من غير السوريين التقدم بطلبه إلى اللجنة لتحديد المستوى الفني له بغية تحديد الأجر المستحق لقاء مشاركته في أعمال المؤسسة .

 

الباب الثالث

الفصل الأول

الدراما

 

المادة 5 : النصوص

أ‌-         يحدد أجر تأليف النص الجاهز للتنفيذ تلفزيونياً ( تأليف – سيناريو – حوار ) كما يلي :

الأجر للحلقة الواحدة بالليرات السورية

..................

للاطلاع على النص الكامل للقرار يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار رئاسة مجلس الوزراء

2011-02-02
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023