وزارة الاقتصاد والتجارة
القرارات
قرار رقم /1740/
بموجب القرار رقم /1740/
تاريخ 12/6/2011
التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية المنصوص عليها بقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ تاريخ 14/2/2011 :
المادة 1 :
يجوز أن يكون مؤسس الشركة من الجنسية السورية شخص طبيعي أو اعتباري ولكافة الأغراض والفعاليات والنشاطات المسموح بممارستها وفق القوانين والأنظمة النافذة .
المادة 2 :
يجوز أن يكون مؤسس الشركة من غير الجنسية السورية شخص طبيعي أو اعتباري وذلك فيما يتعلق بكافة المشاريع الاستثمارية والمرخصة بالقانون رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية المتعلق بالاستثمار والتطوير العقاري ، أو المشملة بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 الصادر عن الهيئة السورية للاستثمار ، أو بالقرار رقم /186/ لعام 1985 الخاص بالاستثمار السياحي ، أو أية قوانين خاصة .
المادة 3 :
يجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم مالكها أو غايتها ووفق الأحكام القانونية الخاصة بها ، ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة : ( شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية ) .
المادة 4 :
يجب على الشركة ذكر اسمها ورأسمالها ومركزها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة الأوراق الصادرة عنها وعلى إعلاناتها ، إضافة إلى المعلومات الأخرى التي يوجب القانون إدراجها .
المادة 5 :
يقدم طلب تأسيس الشركة مع نظامها الأساسي وفق النموذج المعتمد ................
....................................
للاطلاع على النص الكامل لهذه التعليمات يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم التعليمات واختيار وزارة الاقتصاد والتجارة