رئاسة الجمهورية
المراسيم التشريعية
المرسوم التشريعي رقم 124
بموجب المرسوم التشريعي رقم 124
تاريخ 5/11/2011
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 :
يمنح عفو عام عن كامل العقوبة المحددة في المادتين /95/و/96/ من المرسوم التشريعي رقم /30 / تاريخ 3/5/2007م للمكلفين المتخلفين عن إجراء فحوص الإعداد للسوق ، وعن تلبية الدعوة للسوق ، بدون عذر مشروع قبل تاريخ 2/11/2011م ، على أن يراجعوا شعب تجنيدهم خلال مدة ستين يوماً اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يشمل هذا المرسوم التشريعي مرتكبي المخالفات الواردة في المادة الأولى منه الذين التحقوا لتأدية الخدمة الإلزامية ولم ينتهوا منها قبل تاريخ 2/11/2011
المادة 3 :
لا يشمل هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
المادة 4 :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 9/12/1432 هجري الموافق لـ 5/11/2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد