الجمهورية العربية السورية
رئاسة الجمهورية
القوانين
القانون رقم 20 للعام 2011
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1432 هـ الموافق 15/11/2011 م
يصدر ما يلي :
المادة 1 :
تعدل المواد التالية من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 12/4/2007 ، وتصبح على النحو التالي :
المادة 1 : يقصد بالكلمات والتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها :
الوزارة : وزارة الداخلية
الوزير وزير الداخلية
الإدارة المركزية : الإدارة المركزية للشؤون المدنية بوزارة الداخلية
المواطن : كل من يتمتع بالجنسية العربية السورية
السجل المدني : هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية استناداً إلى وثائق هذه الواقعات ، ويكون هذا السجل ورقياً أو حاسوبياً .
المديرية العامة للأحوال المدنية : تتولى تطبيق التشريعات المتعلقة بالأحوال المدنية والإشراف على عمل مديريات الشؤون المدنية في المحافظات
..........................
............................
المادة 3 : أ – أمين السجل المدني عامل مدني يحمل إجازة في الحقوق وذو خبرة إدارية وفنية ويعين بقرار من الوزير .
ب- يجوز تعيين معاون أو أكثر لأمين السجل المدني ويشترط أن يكون ذا خبرة إدارية وفنية وتكون الأولوية للفئة الأولى ثم الثانية
ج –يتبع أمناء السجل المدني ومعاونوهم وسائر العاملين في الأمانات دورات تدريبية تخصصية في المجالين الإداري والفني ، تحدد مناهجها بقرار من الوزير .
د- .........................
.......................................
للاطلاع على النص الكامل لتعديل قانون الأحوال المدنية يرجى الدخول إلى حديقة التشريع قسم القوانين واختيار رئاسة الجمهورية