رئاسة الجمهورية
المراسيم التشريعية
المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2012
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 :
يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين :
المادة 2 :
تعدل الغرامة الواردة في المادة /335/ لتصبح من عشرين إلى خمسين ألف ليرة سورية .
المادة 3 :
يعدل مطلع المادة /336/ ليصبح على النحو التالي :
" كل موكب أو حشد على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين إلى مائة ألف ليرة سورية." .
المادة 4 :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 16/2/1433 هـ الموافق لـ 11/1/2012م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
للاطلاع على النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية