Tue
  03 Dec 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

النظام الأساسي للشركة السورية للمدفوعات الالكترونية
 

رئاسة رئاسة مجلس الوزراء
القرارات
قرار رقم /5026/ م.و
بموجب القرار رقم /5026/ م.و
تاريخ 9/4/2012

المادة الأولى :
يعتمد النظام الأساسي المرفق للشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية ، المؤسسة بموجب القانون رقم /13/ تاريخ 29/3/2012 .

المادة الثانية :
ينشر هذا القرار ، ويبلغ من يلزم لتنفيذه

النظام الأساسي
للشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية
( المحدثة بموجب القانون ذي الرقم /13/ بتاريخ 29/3/2012 )
شركة مساهمة مغفلة

الفصل الأول
تأسيس الشركة وشهرها

المادة 1 : التأسيس
أ‌-         تؤسس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة مغفلة ، تملك الدولة أسهمها كافة ، وذلك طبقاً لأحكام :
-          القانون ذي الرقم /13/ بتاريخ 29/3/2012
-          قانون التجارة الصادرة بالقانون ذي الرقم /33/ لعام 2007
-          قانون الشركات ، الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /29/ لعام 2011 ، ولا سيما المادة 6 ، البند 3 منه .
ب‌-     تسمى الشركة : " الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية " ( اختصاراً : "السورية للمدفوعات " ) ، وباللغة الانكليزية : ................................................
ج- تعفى الشركة من جميع الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيسها .
د- تعمل الشركة بضمانة الدولة ، وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة .

المادة 2 : المؤسسون :
أ‌-         مؤسس الشركة : الجمهورية العربية السورية ، ممثلة بالخزينة العامة للدولة .
ب‌-     على المؤسس من الواجبات والالتزامات وله من الحقوق ما هو منصوص عليه في قانوني التجارة والشركات النافذين .

المادة 3 : مركز الشركة :
يكون مركز الشركة في دمشق ، ولها أن تحدث فروعاً أو وحدات تنظيمية تابعة لها في سورية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة على أن تعتمد قرارات إحداث الفروع الواقعة خارج سورية من الهيئة العامة وتصدق في مجلس الوزراء .

المادة 4 : البيانات الإلزامية :
على الشركة ذكر اسمها وشكلها القانون ورقم تسجيلها في سجل الشركات  على جميع الأوراق الصادرة عنها ، وعلى إعلاناتها ، إضافة إلى المعلومات الأخرى التي يوجب قانون الشركات ذكرها .

المادة 5 : غاية الشركة ومهامها وحقوقها :
أ‌-         تكون غاية الشركة إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الإلكتروني ، وتكون مسؤولة بوجه خاص عن تنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الالكتروني ، التي تربط القطاع المصرفي بمصدري الفواتير ومتقاضي الرسوم ومقدمي خدمات التجارة الالكترونية والجهات المعنية الأخرى ، وذلك على أسس اقتصادية وتنموية ، ولها أيضاً أن تقوم بما يلي :
........................................
....................................................
للاطلاع على النص الكامل للنظام الأساسي للشركة السورية للمدفوعات الالكترونية يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار رئاسة مجلس الوزراء

2012-06-09
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023