رئاسة الجمهورية
المراسيم التشريعية
المرسوم التشريعي رقم /30/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 :
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2012 وفقا لما يلي :
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد / 95-96-99-100-107/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد /100-101-146 البندين 1،5 فقط / من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
ج- لا تشمل أحكام الفقرة /ب/ السابقة المتوارين المرتكبين لجرائم الفرار الداخلي والخارجي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال /90/ يوما بالنسبة للفرار الداخلي و /120/ يوما بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2 :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 10-6-1433 هجري الموافق لـ 2-5-2012 ميلادي.