القانون رقم 26
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-12-1433هجري الموافق 17-10-2012 ميلادي
يصدر مايلي:
المادة 1 :
أ- يعفى المشتركون المدينون بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات ( أحادي الطور- ثلاثي الطور- مراكز التحويل 20/4ر0ك.ف /20 ك.ف/ ) ومن جميع فئات الاستهلاك ( منزلي- صناعي- زراعي- تجاري- أخرى ) من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2011 وما قبل إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم حتى تاريخ 31-3-2013.
ب- يعفى المشتركون المذكورون في الفقرة /أ/ من 50% من الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم إذا قاموا بتسديد الذمم المترتبة عليهم تقسيطا بموجب دفعات شهرية متساوية حدها الأقصى 24 دفعة شريطة التزام المدين ببرنامج التسديد.
ج- في حال عدم التزام أي من المشمولين في الفقرة /ب/ أعلاه ببرنامج التقسيط والتأخر بتسديد ثلاث دفعات شهرية مستحقة يتم إلغاء التقسيط واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المتبقية مع كامل الفوائد والغرامات والبدلات دفعة واحدة.
المادة 2 :
لا تعاد الغرامات والفوائد والبدلات المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 3 :
يصدر وزير الكهرباء التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار منه.
المادة 4 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5-12-1433 هجري الموافق لـ 21-10-2012 ميلادي.