Sat
  23 Nov 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

 

المادة الأولى : تطبق أحكام قانون "حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة " المرفق .

المادة الثانية : يصدر وزير الثقافة القرارات والتعليمات التنفيذية لهذا القانون ، بعد التنسيق مع وزير الاتصالات والتقانة فيما يتعلق باعتماد المصنفات المعلوماتية .

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .

 

دمشق في 10/11/1434 هجري ، الموافق لـ 16/9/2013 ميلادي

 

قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 

الباب الأول : تعاريف

 

المادة 1 :

يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها :

القانون : قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

التعليمات التنفيذية : التعليمات التنفيذية لقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الوزارة : وزارة الثقافة.

الوزير : وزير الثقافة.

المديرية : مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

المصنف : الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجا أدبيا أو علميا أو فنيا مبتكرا، مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه.

المؤلف : كل من نشر المصنف ونسبه لنفسه، بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.

حقوق المؤلف : مجموعة الحقوق المعنوية والمادية التي .......................

..............................

 

الباب الثاني

حماية حقوق المؤلف

 

الفصل الأول

محل حماية حقوق المؤلف

 

المادة 2 :

أ‌-         تتمتع بالحماية المصنفات الأدبية والعلمية والفنية بمجرد ابتكارها دون حاجة لأي إجراء شكلي، أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها أو نوعها أو شكل هذا التعبير، سواء أكان المصنف مثبتا على حامل مادي أم لا.

ب‌-     تشمل الحماية جميع أشكال إنتاج العقل البشري، سواء أكانت شفهية أم خطية أم تصويرية أم رقمية، ومهما كانت طريقة التعبير عنها ومنها بوجه خاص المصنفات الآتية :

1-       الكتب والكتيبات والمطبوعات والمنشورات والمخطوطات والمدونات والمحفوظات وما يماثلها من الأعمال الأدبية والفنية والعلمية.

2-       المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ ...............

3-       ..............................................

...........................................................

 

للاطلاع على النص الكامل لقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية

2013-12-23
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023