المادة 1 : يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القرار المعنى المبين جانب كل منها :
- المرسوم : المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 5/8/2013 م
- الوزارة : وزارة الداخلية
- الوزير : وزير الداخلية
- الجهة المعنية : مكتب الأمن الوطني
- الإدارة : إدارة الحماية والحراسة
- الشركة : شركة تعمل في مجال الحماية والحراسة الخاصة ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة
- ........................................
- ..........................................
الفصل الأول
شروط منح الترخيص
المادة 2 : 1- يشترط لمنح الترخيص للشركة التي تقدم خدمات الحماية والحراسة ما يلي :
أ- أن تكون مملوكة بالكامل لحاملي الجنسية العربية السورية
ب- ألا يقل رأس مالها عن خمسين مليون ليرة سورية
ج- أن تتخذ مقراً ثابتاً لها في منطقة عملها .....................................
د- ...........................................
2- يشترط في مالكي الشركة والشركاء فيها ومن يتولى إدارتها ، الآتي :
أ- أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل .
ب- أتمّ الخامسة والثلاثين عاماً من عمره إلا من آلت إليه ملكية الشركة عن طريق الوراثة .
ج- حاصلاً على شهادة ..........................................
د- ..........................................
للاطلاع على النص الكامل للتعليمات التنفيذية الخاصة بشركات الحماية والحراسة الخاصة يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم التعليمات واختيار قوى الأمن الداخلي - الوزارة