Thu
  21 Nov 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

قانون المعاملات الالكترونية
 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور:

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1435هجري الموافق 4/3/2014 ميلادي .

يصدر مايلي :

 

قانون المعاملات الالكترونية

الفصل الأول

تعاريف

 

المادة 1 :

إضافةً إلى التعاريف الواردة في المادة /1/ من قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة، الصادر بالقانون رقم /4/ لعام 2009، يُقصد بالتعابير التالية، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعنى المبين إلى جانب كل منها :

           المعاملات: إجراء أو جملة من الإجراءات تجري بين طرفين أو أكثر لها طابع مدني أو تجاري أو إداري.

           المعاملات الالكترونية : معاملات تُنَفّذ بوسائل الكترونية.

           نظام معلومات الكتروني : نظام معلوماتي يُستخدم لإدخال أو تبادل أو معالجة أو حفظ أو تخزين أو استرجاع المعلومات بوسائل الكترونية.

           الرسالة الالكترونية : معلومات تُرسل أو تُستلم بوسائل الكترونية.

           السند التجاري الالكتروني : السند التجاري، أو غيره من الأسناد القابلة للتداول، المنصوص عليها في قانون التجارة، إذا تم إنشاؤه أو تداوله بوسيلة الكترونية.

           المؤسسة المالية : الجهة المرخّص لها بالتعاملات المالية، وفق القوانين والأنظمة النافذة.

           العقد الالكتروني : اتّفاق بين طرفين أو أكثر يجري انعقاده أو تنفيذه، كليا أو جزئيا بوسائل الكترونية.

           الوسيط الالكتروني : نظام معلومات الكتروني قادر على التصرّف آلياً، نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري.

           المستهلك : أي شخص طبيعي يشتري أو يستأجر سلعة أو يستفيد من خدمة، بوسائل الكترونية، وذلك لأغراض لا تدخل في نشاطه الاقتصادي الاحترافي.

           البائع : أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطا تجاريا، كبيع السلع أو توريدها أو توزيعها أو تأجيرها، أو تقديم خدمة مهما كان نوعها، بوسائل الكترونية.

           الدفع الالكتروني : أي تحويل للأموال يتم بوسائل الكترونية تخوّل المؤسسة المالية إجراء عمليات القيد على حسابات المتعاملين، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات النافذة الصادرة عن مصرف سورية المركزي.        

 

الفصل الثاني

في الإثبات

 

المادة 2 :

مع مراعاة الحجية المقرّرة قانونا للتوقيع الالكتروني المصدّق، يكون للكتابة الالكترونية الحجية المقررة قانونا للكتابة الورقية، ويكون لتبادل المعلومات الكترونيا عن طريق الفاكس، أو البريد الالكتروني، أو أي وسيلة الكترونية أخرى، حجية القرائن القضائية أو مبدأ الثبوت بالكتابة.

 

المادة 3 :

إذا اتفق الأطراف على إجراء معاملة بوسائل الكترونية وكان التشريع الخاص بهذه المعاملة يقتضي تقديم المعلومات المتعلقة بها أو إرسالها أو تسليمها إلى الغير بوسائل ورقية فيجوز لهذه الغاية اعتبار إجرائها بوسائل الكترونية متفقاً مع متطلبات تلك التشريعات، إذا كان الغير قادرا على استخراج تلك المعلومات وتخزينها والرجوع إليها.

 

الفصل الثالث

التعبير عن الإرادة ومرحلة المفاوضات

 

المادة 4 :

تُعدّ الوسائل الالكترونية طريقة مقبولة قانوناً للتعبير عن الإرادة لإبداء ...............................................

..................

للإطلاع على النص الكامل لقانون المعاملات  الالكترونية يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القوانين واختيار رئاسة الجمهورية

2014-09-17
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023