الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
القرار رقم ( 36 / م.و )
رئيس مجلس الوزراء .
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013
وعلى المرسوم رقم /210/ لعام 2012 وتعديلاته
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 20/10/2015
يقرر ما يلي :
المادة 1- يُعدل البند رقم /3/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية ، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (9/م.و) تاريخ 8/4/2014 بحيث تصبح على النحو الآتي :
3- تقدم العروض الداخلية لجهات القطاع العام بالقطع الأجنبي على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق ، وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادر عن مصرف سورية المركزي استناداً إلى التعاميم الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص على أن تكون التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد مستوردة ، ويثبت ذلك بوثائق رسمية شريطة ذكر ذلك في
طلب استدراج العروض أو المناقصات أو دفاتر الشروط .
المادة 2 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8 / 1 / 1437 هـ الموافق لـ 21 / 10 / 2015 م
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور وائل الحلقي