القانون رقم ( 16 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1437 هـ الموافق لـ 8/10/2015م
يصدر ما يلي :
المادة 1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد مدة ندب العامل المحددة في الفقرة /أ/ من المادة (36) من القانون رقم /50/ لعام 2004 لمدة سنة واحدة .
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره.
دمشق في 12 / 1 / 1437 هجري الموافق لـ 25 /10 / 2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد