المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2016
منح عفو عام
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016 وفقا للآتي:
المادة 1 :
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوما للفرار الخارجي.
المادة 2 :
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم30 لعام 2007.
ب- لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.
المادة 3 :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 8-5-1437 هجري الموافق لـ17-2-2016 ميلادي.